responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
أن الأصل مندوب فالبدل غير واجب وكذا الجواب وباقي الجمهور على خلاف ذلك مستدلين بقوله عليه السلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين والجواب: أنه مخصوص ومعارض بما قلناه من طريق الأصحاب من قولهم عليهم السلام لا يسهو في النافلة. فرع: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع وجلس وتشهد وقال مالك يتمها أربعا ويسجد للسهو. لنا: أن القيام في الثالثة غير معتد به لأنه خارج عن الصلاة فلا يمنع من المعاودة كما لو لم يركع أو قام عن سجدة واحدة ولم يركع ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي قال سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع الثالثة قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة بعد. * مسألة: ولا سجود للسهو في صلاة الجنازة لأنها ليست ذات سجود فجبرانها أولى بالعدم ولا في السجود للتلاوة ولا في سجود السهو كأنه (لأنه) لو شرع ذلك لزم أن يكون الجبران زائدا على الأصل في الأولى والتسلسل في الثاني ويعضده قولهم عليهم السلام لا سهو في سهو ولا نعلم في هذا الاحكام خلافا. * مسألة: ويجب في سجود السهو النية لأنه طاعة وعبادة وكل عبادة بنية ولأنه فعل يفعل على وجوه فلا يتخصص بدون النية ويجب فيه السجدتان على أعضاء السبعة لان المعهود من السجود في الشرع ذلك فيصرف إليه عند الاطلاق ويجب فيه التشهد ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال ابن مسعود والنخعي وقتادة والحكم والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وقال أنس والحسن وعطا ليس فيه تشهد وبه قال ابن سيرين. لنا: ما رواه الجمهور عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله نسي فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمدي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يتشهد فيهما تشهدا خفيفا ولأنه سجود يشتمل على التسليم فيجب فيه التشهد كسجود الصلاة احتج المخالف بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله سجد سجدتين ثم سلم والجواب: لا يدل على ترك التشهد على أنه عليه السلام لم يفعله لا يقال قد روى الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا فيهما تشهد بعد السجدتين لأنا نقول المراد بذلك التشهد البالغ بل الواجب التشهد الخفيفة قال الشيخ على أن سند هذه الرواية ضعيف فلا يعارض الرواية الصحيحة ويجب فيه التسليم ذهب إليه علماؤنا أجمع وأكثر الجمهور خلافا لأنس والحسن البصري وعطا. لنا: حديث ابن مسعود وابن الحصين وقد تقدما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. * مسألة: قال الشيخ إذا أراد أن يسجد للسهو كبر فإن أراد الشيخ بذلك الوجوب فهو في موضع المنع وإن أراد الاستحباب فهو مسلم وقال أكثر الجمهور بالوجوب. لنا: الأصل براءة الذمة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنما هما سجدتان فقط وأما الاستحباب فلانه ذكر لله تعالى ولأنه سجود فاستحب فيه التكبير كسجود الصلاة احتج المخالف بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثم كبر وسجد والجواب هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ومع تسليمه فغير دال على الوجوب إذ هو عليه السلام كما كان يأتي بالأفعال الواجبة فكذا كان يأتي بالمندوبة. * مسألة: ويقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد وقال الشافعي وأبو حنيفة يسبح فيهما كما يسبح في سجدات الصلوات احتج أصحابنا بما رواه الشيخ عن عبد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد قال سمعت مرة أخرى يقول فيها بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته وبعض متأخري أصحابنا قال إن هذه الرواية منافية للمذهب لاشتمالها على سهو الامام وليس كذلك لاحتمال أن يكون مراد الحلبي أن الصادق عليه السلام أخبر بأن يقال في السجود كذا لأنه سجد للسهو احتج المخالف بأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة والجواب أنه قياس من غير جامع والفرق أن سجود الصلاة جزء وسجود السهو جبران خارج فلا يتساويان. فرع: هذا الذي (الذكر) هل هو واجب أم لا الأقرب أنه مستحب عملا بالأصل المعتضد برواية عمار قال سألت الصادق عليه السلام عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير وتسبيح قال لا إنما هما سجدتان فقط. فرع: قال الشيخ في الخلاف هما واجبان وشرط في الصلاة وبه قال مالك وقال الكرخي أنهما واجبتان وليستا شرطا وكونهما شرطا عندي فتوقف. * مسألة: والسجود للسهو بعد التسليم والفراغ من الصلاة سواء كان لزيادة أو نقصان وهو قول أكثر علمائنا وبه قال علي عليه السلام وابن مسعود وعمار وسعد بن أبي وقاص والنخعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والثوري وقال بعض أصحابه إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم وإن كان لزيادة فبعده وبه قال مالك والمزني وإسحاق وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايات وقال بعض أصحابنا أنهما قبل التسليم مطلقا وبه قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سهى في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلم رواه أبو داود وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان بعد التسليم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له سجدتي السهو قبل التسليم أم بعد قال بعد وفي الموثق عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال سجدتا السهو

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست