responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
في الاحتياط لأنها معروضة لا يكون بدلا فلا يزيد حكمها على حكم المبدل ولرواية محمد بن مسلم وهل يتعين الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح قيل بالأول لأنها صلاة تعين فيها الفاتحة وقيل بالثاني لأنها أما نافلة فلا الفاتحة أو ثالثة أو رابعة فلا يتعين أيضا والأول أقرب ولا فرق في ذلك بين الركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. [السابع] لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة وسقط الاحتياط لاحتمال أن يكون تماما والحدث منه مانع وقيل لا يبطل لأنه بدل لا يجب مساواته في كل حكم بمبدله. * مسألة: ولو تكلم في الصلاة عمدا بطلت صلاته وقد تقدم ولو تكلم سهوا لم يبطل ويسجد للسهو وعليه علماؤنا أجمع خلافا لأبي حنيفة. لنا: قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الجمهور رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سلم في الأولتين ساهيا وتكلم مع ذي اليدين ولم يعد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم بهما أو بعد قال بعد احتج أبو حنيفة أنها صلاة ليس فيها شئ من كلام الناس ولان ما أوجب البطلان أوجبه سهو كالحدث والجواب عن الأول: أنه دال على أنه ليس في الصلاة شئ من كلام الناس لا على البطلان وقياسه باطل لان الصلاة بطلت هناك لبطلان الطهارة التي هي شرط بخلاف صورة النزاع لان النهي عن الكلام متحقق في العمد لا السهو لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة وهو يرى أنه أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل عن ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه لأنا نقول المراد ها هنا أنه لا شئ عليه من الاثم لا مع نفي السجود مسلم (فسلم) ولو سلم في غير موضعه كالأوليين من الرباعيات والثلاثة والأولة من سهو أتم صلاته وسجد للسهو وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ثلاثا رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى اثنتين أخرتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام رجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع ركعات فسلم ثم ذكر أنها ثلاث قال بنى على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. * مسألة: ولو شك بين الأربع والخمس وهو جالس سلم وسجد سجدتي السهو قاله الشيخ في النهاية والمفيد وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال في الخلاف ولا يجب عليه السجود بل أوجب الإعادة. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر خمسا صلى أو أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم يسجد سجدتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما وهذا نص في الباب ولان الشك بين الأربع والخمس لا يبطل الصلاة إذ هو شك بعد الفراغ ولا يوجب تلافيا لحصول اليقين بتمام العدد فيجزي سجدتي السهو. * مسألة: ولو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود ساهيا قال الشيخ لا يسجد إذا تلافاه وقال السيد المرتضى يسجد سجدتي السهو وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والأقرب الأول. لنا: الأصل براءة الذمة ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتشهد في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد فقلت اسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس (في) هذا سجدتا السهو وهذا في صورة النزاع وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتي السهو احتج السيد المرتضى بما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو والجواب: الطعن في السند واحتجاج الشافعي بقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان مخصوص فيمنع تناوله محل النزاع. * مسألة: وقد اتفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سهى عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سلمه في غير موضعه وذهب السيد المرتضى وابن بابويه وأبو الصلاح وسلار إلى إيجاب السجدتين فيمن قام في حال قعوده أو بالعكس وذهب الشيخ في النهاية إلى أن من شك بين الأربع والخمس يسجد أيضا وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل قال الشيخ في الخلاف لا يجب سجدتي السهو إلا في أربعة مواضع من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه أو نسي السجدة أو تشهد حتى ركع ولا يجب فيما عدا ذلك زيادة كان أو نقصانا متحققة أو متوهمة وعلى كل حال وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان ولم يعتمد على هذا القول الشيخ عملا ببراءة الذمة والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا وقد مضى البحث في ذلك كله. * مسألة: ولو سهى في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب عليه السجود وهو قول ابن سيرين. لنا:

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست