responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
بالقراءة ويؤيده ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى لو فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو وفي الصحيح عن؟ الحسين ابن العلا؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ومثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بما رواه المغيرة بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قام أحدكم في الركعتين فليتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو والجواب: لما تعارضت الأحاديث فك به من الجمع والحديث الذي ذكرناه أولا عن أهل البيت عليهم السلام مفصل فيحكم حديثكم عليه فيعول معنى قوله فإذا استتم قائما أي بعد الركوع وفيه حصول المطلوب. فروع: [الأول] لو ذكر قبل الركوع فجلس وتشهد ففي وجوب السجود للسهو خلاف أقربه عدم الوجوب عملا بالأصل ويعضده ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فنسى التشهد فقال يرجع فيتشهد فقلت أسجد سجدتي السهو فقال لا ليس في هذا سجدتا السهو وحمله الشيخ على الذكر قبل الركوع وهو حسن أما لو ذكر بعد الركوع فإنه يجب عليه قضاؤه وسجدتي السهو لما تقدم من الأحاديث. [الثاني] لو نسي التشهد الثاني حتى يسلم قضاه وسجد للسهو. [الثالث] لو أخلى بالتشهد الأخير حتى يسلم وأحدث قال بعض أصحابنا يعيد الصلاة لان التسليم وقع في غير موضعه وحصل الحدث في الصلاة ليس بجيد لان التسليم مع السهو وقع في موقعه ويقضي السهو لما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة قال: لا. [الرابع] لو كان هذا الناسي إماما ونسي المأمومون معه ثم ذكروا حال القيام وجب عليه ما ذكرناه فلو لم يرجع الإمام وجب على المأمومين الرجوع خلافا للشافعي. لنا: أنه قد ذكر واجبا فلا يصح إمامه (ايتمام) احتج الشافعي بأنه ذكر سنة إلى واجب و الواجب قد بينا وجوب التشهد فيما مضى ولو ذكر بعد الانتقال إلى حاله لا يجوز الرجوع فيها كالركوع عندنا واستتمام القيام فرجع لم يجز للمأمومين متابعته لأنه إن كان عامدا بطلت صلاته وكذا إن كان ناسيا. [الخامس] لو ذكر الامام حال وجوب الرجوع وقد انتقل المأمومون إلى حال الحدث فيها الرجوع وجب على الامام أن يرجع وهل يجب على المأمومين ذلك ويمكن أن يقال بالوجوب إن سبقوا الامام بالركوع سهوا لان الواجب عليهم المتابعة فركوعهم السابق كعدد أما في العهد لاسهل فيه أقوى وبالجملة فأنا في هذا من المتوقفين. [السادس] لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حال المنع من العود وقد انتقل الامام إليه فالوجه أنه يجب عليه المأمومين الجلوس والتشهد ثم القيام.
* مسألة: لو نسي الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وذكر بعد التسليم قضاهما لأنه فعل واجب جزء من التشهد فلا يسقط بالتسليم ويؤيده رواية حكم بن حكيم. فروع: [الأول] لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهد الأولى وذكر قبل الركوع فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة وهل يجب إعادة التشهد الوجه أنه لا يجب. [الثاني] لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف وهل يجب مع القضاء سجود السهو فيه تردد أقربه الوجوب. [الثالث] روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي قال سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة بعد وروى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فنسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتمم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين من بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة. * مسألة: لو حصل عدد الأوليين من الرباعيات وشك في الزائد فإن غلب على ظنه أحد الاحتمال يبني عليه سواء كان ذلك مرة أو يكرر وقال أبو حنيفة إن عرض ذلك أول مرة استأنف الصلاة وإن تكرر يبني على ظنه وقال الشافعي يبني على اليقين. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتخير الصواب وليبن عليه ويسجد سجدتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن سبابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم يدر ثلاثا صليت أو أربع ووقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس احتج الشافعي بما رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فليبلغ الشك وليبن على اليقين أنه غير متناول بصورة النزاع إذ البحث في الظن بوقوع أحد الطرفين والحديث يتناول الشك. * مسألة: ولو تساوت الاحتمالات بنا على الأكثر فإذا سلم صلى ما شك فيه وقال الشافعي يبني على اليقين ويطرح الشك وخير بين القولين ابن بابويه من علمائنا. لنا: أن البناء على الأقل فساد لاحتمال زيادة الركعة في الصلاة وهي مبطل عمدا وسهوا والقول بالإعادة باطل إجماعا فتعين ما صرنا إليه لا يقال يلزمكم النقيصة في الصلاة وهي مبطلة لأنا نقول وقوع التسليم في غير موضعه سهوا غير مبطل فكذا هنا لاستوائهما ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت قائم (فأتم) بما ظننت أنك نقصت احتج الشيخ بالحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم واحتج ابن بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان ويأخذ بالجزم و

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست