responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
الصورة الأولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاته من سجدة سجدها من ركعة ونحوه روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. [الثاني] لو شك في الركوع وهو قائم أتى به أما لو ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع بطلت صلاته على قولنا خلافا للشيخ والسيد المرتضى وقد سلف. [الثالث] لو شك في السجود وقد قام قال الشيخ يرجع ويسجد ثم يقوم والأقرب عندي أنه لا يلتفت. لنا: أنه انتقل من حالة إلى أخرى فلا اعتداد بالشك السالف و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما كان قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه احتج الشيخ بما رواه في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ينهض من سجود فيشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: سجد وهو غير دال على محل النزاع إذ الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقق إلا مع الانتصاب والحكم في الرواية معلق على الشك قبل الاستواء. [الرابع] قال رحمه الله لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة قرأ الفاتحة وأعاد السورة لان محل القرائتين واحد ويعارض ذلك ما رواه عن بكر بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها قال إن كانت طويلة فلا وإن كانت قصيرة فأعدها وفي سند هذه الرواية توقف فالأولى ما قاله الشيخ. [الخامس] لو شك في التشهد وهو جالس يتشهد لأنه في حالة التشهد أما لو شك بعد قيامه إلى الثالثة ففي الصحيح لا يلتفت من الاخبار. * مسألة: ولا سهو في النافلة بل للمصلي الخيار فيها ما أراد لأنها لا يجب بالشروع فيها عينا استصحابا للحال الأولى وكان الخيار في ذلك إلى المصلى نعم يستحب البناء على الأقل لأنه المتيقن ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شئ ولان إيجاب الاحتياط الذي ما ذكرناه هو بدل مع استحباب الأصل متنافيان.
* مسألة: لو نسي عن تسبيح الركوع حتى قام أو السجود حتى رفع رأسه لم يلتفت ولا يسجد للسهو ذهب إليه أكثر علمائنا وبه قال أكثر الجمهور وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو. لنا: أن التسبيحات هيئة للركوع والسجود وقد فات محلها فيفوت لفواته ولان الأصل براءة الذمة فإيجاب السهو شغل يحتاج إلى دليل ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك ولو وجب عليه سجود لبينه احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسجد سجدتي السهو في كل زيادة يدخل عليك أو نقصان والجواب: بعد تسليم صحة السند أنه عام وما ذكرناه خاص فيكون مقدما. * مسألة: ولو ترك الجهر أو الاخفات ناسيا لم يلتفت وهو قول علمائنا وبه قال الشافعي والأوزاعي وقال أبو حنيفة إن كان إماما سجد وقال مالك يسجد مطلقا عن أحمد روايتان. لنا: أن إيجاب السجدتين شغل للذمة بعد سلامتها فيتوقف على الشرع ولأنه هيئة للقراءة فيسقط لفوات محله. احتج المخالف بما رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله قال لكل سهو سجدتان والجواب: أن إسناده ليس بصحيح. * مسألة: ولو ترك شئ من الأفعال المندوبة كالتكبيرات الركوع والسجود فلا شئ عليه ولا يسجد له ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور ونقل عن الأوزاعي أنه قال يقضي إذا ذكرها وقال أبو حنيفة لو ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها. لنا: أنها أفعال مندوبة فقضاها بعد فوات محلها والسجود لها موقوف على الشرع ولم يثبت احتج أبو حنيفة بأنه لو ذكر كبر في محل واحد فيسجد له كالتشهد والجواب: بنقض ما ذكره بدعاء الاستفتاح. * مسألة: ولا سهو على المأموم ذكره الشيخ في الخلاف وقال السيد المرتضى في المصباح ليس على المأموم إذا سهى سجدتا السهو وأطبق الجمهور على ذلك إلا مكحول والذي نذهب إليه فيجب أن المأموم إذا انفرد وكان فيما يبطل الصلاة كسهوه عن النية أو عن تكبيرة الاحرام بطلت صلاته وإن كان فيما يوجب سجدتي السهو سجد كالكلام ناسيا. لنا: أنه سهو موجب للاحتياط والإعادة فيثبت مسببه كغير المأموم ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أتموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعد قال: بعد والظاهر أن القائل مأموم وعن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب وعن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سهى خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح احتج المخالف بما رواه عمران الحلبي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس على ما خلف الامام سهو الامام كافيه ولأنه معاوية بن الحكم السلمي شك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بسجود السهو لأنه كان خلفه مأموما احتج الشيخ بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الامام سهو وعلى من خلف المأموم سهو وما رواه محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبير الافتتاح وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينسى و هو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا فقال ليس عليه شئ وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست