responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
وجحرة الحيوان وأفنية الدور ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه السلام) أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذ أو تحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور وفي الحديث الذي نقلناه عن أبي الحسن (عليه السلام) جوابا لسؤال أبي حنيفة ما يدل على كراهية أفنية المساجد ومنازل النزال وروى الشيخ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع للنبات، وساد الطريق المسلوك وروى الجمهور عن عبد الله بن برجين أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبال في الجحر ولأنه لا يؤمن خروج حيوان تلسعه فقد حكى عن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقاه ميتا فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة ويقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. [السابع] السواك على الخلا لما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال قال: السواك على الخلا يورث البخر. [الثامن] الكلام على حال الخلا لما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لا يخرج الرجلان يقربان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ أما الذكر لله تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي فلا يكره لما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت الحائض والجنب يقرئان شيئا؟ قال: نعم، ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران (ع) قال موسى يا رب أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب إني أكون في آجال أجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال وكره الشافعي ذلك كله ولنا: ما تقدم واحتج بما رواه المهاجرون فنقل أنه قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر والجواب أحاديثنا أشهر. فروع: [الأول] يجب رد السلام لقوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها) والامر للوجوب وكرهه لما روى المهاجرون فنقل أنه سلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. [الثاني] يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس وأن يسمت المعطس لما فيهما من الذكر وكرهه الشافعي. [الثالث] لو احتاج فيه؟ إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام وإلا تكلم. [التاسع] الاستنجاء باليمين لما نقل ابن بابويه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجفا الاستنجاء باليمين وروى الجمهور أن النبي (صلى ا لله عليه وآله) قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره باليمين وإذا خلى فلا يستنج بيمينه وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي (صلى الله عليه وآله) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنى. فروع: [الأول] لو استنجى بيمينه أجزأ وترك الأولى في قول العلماء وحكي عن بعض الظاهرية عدم الاجزاء لليمنى وهو غلط لأنه نهى تنزيه. [الثاني] لا يكره الاستعانة باليمنى خلافا لبعض الشافعية وذلك صب الماء أو غيره لعدم تناول النهي له وللحاجة إليه. [الثالث] لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه. [العاشر] الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد الأئمة (عليه السلام) وما كان فضة من حجر زمزم فإن كان فيها شئ من ذلك فليحوله لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل للمخرج وهو عليه ولان فيه إجلالا لله تعالى وتعظيما فكان ذلك مناسبا ولا يعارض بما روى الشيخ عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان نقش خاتم أبي " العزة لله جميعا " وكان في يساره يستنجي بها وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) " الملك لله " وكان في يده اليسرى يستنجي بها ولا بما رواه عن أبي القسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت لا لرجل يريد الخلاف عليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك، قال فيكون اسم محمد؟ قال: لا بأس لان وهب بن وهب كذاب عامي المذهب فلا يعول على روايته واما الرواية الثانية فإن رواتها لا يعرف حالهم وفي طريقها ابن زياد فإن كان سهلا فهو ضعيف على أنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب الخاتم. {الحادي عشر} الأكل والشرب على حال الخلا لما روى ابن بابويه في كتابه قال دخل أبو جعفر الباقر (ع) فوجد لقمة خبز فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه وقال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك أين اللقمة؟ قال: أكلته يا بن رسول الله، فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه الله فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة فتأخيره لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما علق الأكل بالخروج. {الثاني عشر} الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار ما قدمناه من الحديثين ولما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شنير بئر ماء يستعذر منها أو نهر يستعذر أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
{الثالث عشر} طول الجلوس على الخلا لما رواه أبو جعفر بن بابويه عن الصادق (عليه السلام) قال: طول الجلوس على الخلا يورث الناسور ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال لقمان الجلوس على الخلا يورث الناسور قال فكتب هذا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست