responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
وقال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضر حيث دارت. [الثالث] إذا صلى بالسفينة ولم يجد ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا وضع ثوبا وسجد عليه فإن لم يكن معه ثوب سجد على القير وقد أجزأه لأجل الضرورة المبيحة لذلك. [الرابع] لا بأس بالجماعة فيها عملا بعموم الأحاديث الدالة على فضيلة الجماعة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم لا يقال معارض ذلك ما رواه الشيخ عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك يصلي في جماعة قال فقال لا يصلي في بطن واد جماعة لأنا نقول أنه محمول على الكراهية وعلى حال يتمكن فيها من استيفاء الأفعال على أن طريقها لا يخلو من ضعف. [الخامس] روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم وهذه رواية صحيحة موافقة للمذهب.
[السادس] قال الشيخ إذا تمكن من الخروج والصلاة على الأرض كان أفضل وهو جيد لان استيفاء الأفعال حينئذ يكون (يمكن).
[المقصد الثامن] في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مباحث {الأول} ما يجب من إعادة الصلاة، * مسألة: من أخل بواجب عمدا بطلت صلاته سواء كان جزءا منها أو شرطا كالطهارة والقبلة وستر العورة أو كيفية كالطمأنينة عالما أو جاهلا لان الاخلال بالجزء إخلال بالحقيقة المجتمعة من الاجزاء فلا يخرج عن العهدة والاخلال بالشرط يقتضي إبطال المشروط وإلا لم يكن شرطا للاختلاف بين أفعال الصلاة وكيفياتها في ذلك الجهر والاخفات فإن أخل بالواجب منهما عمدا عالما بطلت صلاته وجاهلا يكون معذورا بلا خلاف بين الموجبين لها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه لو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وكذا لو فعل في الصلاة ما لا يجوز فعله فيها من تروكها السائغة وجب عليه الإعادة على ما سلف. * مسألة: ولو أخل بركن في الصلاة سهوا فإن كان محله باقيا أتى به بلا خلاف بين أهل العلم لان الاتيان به ممكن على وجه لا يريد ولا إخلالا بنية الصلاة ولما رواه الجمهور عن المغيرة بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستقم قائما فليجلس فإذا استقام قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع فإن تجاوز المحل حتى دخل في ركن آخر بطلت صلاته كمن أخل بالقيام حتى نوى بالنية حتى يكبر الافتتاح أو بالتكبير حتى يقرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجود حتى ركع قال بعض الجمهور إن ذكر في الصلاة أتى به وإن ذكر بعد التسليم أتى به أيضا ما لم يطل الفصل. لنا: قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ويقول شامل للعمد والسهو مما فعله أو لا يكون مقبول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه يدرك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ويركع الركوع استأنف الصلاة وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد يقوم قال يستقبل في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل نسي أن يركع فلا يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة ولأنه أخل بجزء من الصلاة فلا يكون آتيا بها فبقي في عهدة الامر احتج الجمهور بأنه لو ترك بركعة أو ركعتين وسلم أتى بالفائت فبالركن أولى والجواب: أن الاخلال في الصورة صلاة الأولى لا يغير هيئة الصلاة إذا فعل بخلاف الصورة الثانية فلم لا يجوز أن يكون هذا الفرق مبطلا للالحاق. فروع: [الأول] الأركان قد ذكرنا أنها خمسة القيام والنية والتكبير والركوع و السجدتان وزاد بعض أصحابنا وقد سلف ذلك. [الثاني] لا فرق بين الركعتين والأخيرتين في بطلان الصلاة بإخلال ركن فيهما خلافا للشيخ فإنه قال لو أخل بالركوع أو بالسجدتين في الأولتين أعاد ويلفق في الأخيرتين من الرباعيات فيحذف السجود وباقي (يأتي) بالركوع و كذا لو يأتي بالسجود وبعض أصحابنا يلفق مطلقا لا يقيد الزيادة وهو قول للشيخ أيضا. لنا: أنه أخل بركن في الصلاة حتى دخل في آخر فلو أعاد الأول زاد ركن ولو لم يأت به نقص ركنا وكلا القسمان مبطلان على ما يأتي ولان الزيادة حينئذ لا يكون من الصلاة وهو فعل كثير ويؤيده ما تقدم من الروايات الدالة على الإعادة مطلقا سواء كان الاخلال من الأولتين أو من الأخيرتين احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما ويبني على صلاته على التمام وإن لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين ولا شئ عليه وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو والجواب: أنهما غير دالين على مطلوب الشيخ من التخصيص والفرق

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست