responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
عليه السلام قال إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا حضرت الفرقة نصر المشركون وروى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم يزل به العذاب على أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تدك ثمارها ولم تعذر (تعذب) أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليه شرارها ويستحب أن يأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة لقوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا). * مسألة: ولا أذان ولا إقامة فيها وهو اتفاق كل من يحفظ عنه العلم بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا وقال الشافعي يقول الصلاة جامعة ولا يشترط فيها إذن الإمام سواء صليت جماعة أو فرادى وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ولأحمد روايتان. لنا: أن العلة طلب الماء فلا يشترط فيها إذن الإمام كغيرها من النوافل قالوا صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأمر بها فلا شرع إلا في مثل تلك الصفة قلنا فعله دل على المشروعية مطلقا ويصلي جماعة وفرادى وهو قول أهل العلم وقال أبو حنيفة في رواية لا جماعة فيها ولو صليت وحدانا جاز. لنا: أن رواية أنس وابن عباس أنه صلى الله عليه وآله صلى بهم ركعتين ومن طريق الخاصة رواية مرة إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين وإن بالاجماع قد يحصل البركة قال عليه السلام من صلى صلاة جماعة ثم سأل الله حاجة قضيت له وقال عليه السلام الجماعة رحمة ويصلي في كل وقت وإن كان وقت كراهية لأنها من ذوات الأسباب. * مسألة: ويستحب للامام أن يحول رداؤه بأن يجعل ما على اليمين ما على اليسار وما على اليسار على اليمين بعد الصلاة ولا يستحب ذلك بغيره وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وقال الشافعي يستحب للامام والمأموم التحويل بأن يجعل طرفه الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن وإن حول ولم ينكسه أجزئه وهو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط وأحمد ومالك وعمر بن عبد العزيز إلا أنهم خالفوا الشافعي في الكيفية فقالوا فيها كقولنا وقال أبو حنيفة لا يستحب التحويل للامام والمأمومين. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله حول رداؤه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي صلى الله عليه وآله كذلك صنع وفي حديث مرة لم يقلب رداؤه وفي حديث هشام فإذا سلم الامام قلب ثوبه احتج الشافعي بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله استسقى وعليه خميصة سوداء فإذا دان يجعل أسفلها أعلاها فلما تقلب عليه جعل العطاف الذي على عاتقه الأيمن والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر والجواب أن هذا خبر من الراوي فلا يترك لأجله فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أن أحدا لم ينقل أسفله أعلاه ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله ترك ذلك في جميع الأوقات لنقل الرداء قال أصحاب الشافعي أن الانتكاس إنما يكون في الرداء المربع أما المقود فإنه كما قلنا احتج أبو حنيفة بأنه دعاء فلا يستحب له تغيير الثياب كغيره من الأدعية والجواب: أنه قد ثبت فعله عليه السلام. * مسألة: ويستحب للامام أن يستقبل القبلة ويكبر الله مائة ثم يتحول إلى الجانب الأيمن ويسبح الله مائة ثم الأيسر فيهلل الله مئة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مئة رافعا بذلك صوته والناس يتبعونه في ذلك لرواية مرة وللجهل بالجهة التي يأتي منها الرحمة فشرع الاستغفار في الجميع. * مسألة: ويخطب الامام خطبتين ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يخطب أصلا وفي رواية عن أحمد أنه يخطب خطبة واحدة. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم خطب وما رووه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صنع كما صنع في العيد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالصلاة قبل الخطبة وفي حديث هشام قال سألته عن صلاة الاستسقاء قال مثل صلاة العيدين ولأنها أشبهتها في التكبير والهيئة فأشبهتها في الخطبتين احتج أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخطب خطبتكم هذه والجواب لا دلالة على نفي الخطبة إذ خطبة الاستسقاء مغايرة للخطبة في الجمعة. فرعان [الأول] الخطبة بعد الصلاة ذهب إليه علماؤنا وهو قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين قال ابن عبد البر وعليه جماعة الفقهاء وقال عمر وبن الزبير وأبان بن عثمان والليث بن سعيد وأحمد في الرواية الأخرى أنها قبل الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى ركعتين ثم خطب وقول ابن عباس صنع كما صنع في العيدين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد وقد تقدم ولأنها صلاة ذات تكبيرة أشبهت العيد لا يقال قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة لأنا نقول أن في طريقها أبان بن عثمان وفيه قول لا يقال وكرواية التي نقلتموها في طريقها طلحة بن زيد وهو بتري فلا ترجيح لأنا نقول الترجيح من وجهين، الأول: موافقة عمل الأصحاب، الثاني: رواية هشام الدال على المساواة بينها وبين العيدين.
[الثاني] ذهب الشيخ المفيد والمرتضى: أن التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد بعد الخطبة وذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه مقدم ولو لم يحسن الخطبة دعا بدلها. * مسألة: ولو تأخرت الإجابة خرجوا ثانيا وثالثا إلى أن يجابوا ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال إسحاق لا يخرج إلا مرة واحدة. لنا: قوله عليه السلام: أن الله يحب الملحين في الدعاء ولان الحاجة باقية فكان طلبها بالدعاء مشروعا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست