responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء تكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك الوتر قال الشيخ فيجوز الاقتصار على الثلاث والخمس يدل على أن الاخلال بها يضر بالصلاة ثم قال ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة وقال في الخلاف و يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما صح. فروع: [الأول] لو نسي التكبير وركع ثم يقضيه بعد الركوع تقدم الدليل على ذلك قال الشيخ في الخلاف: يقضيه بعد الصلاة والقائلون بتقديم التكبير على القراءة قال بعضهم لو نسي وشرع في القراءة لم يعد إليه ذكره الشافعي في أحد قوليه لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح وفي القول الآخر له أن يعود إليه وهو قول مالك وأبو ثور لأنه ذكره في محله فقال به كما لو شرع وهذا لا يتأتى على قولنا ولا على قول ابن الجنيد وابن بابويه القائلين بتقديم التكبير. [الثاني] إذا أدرك في أثناء القراءة عند القائلين بالتقديم أعاد التكبير ثم ابتدأ بالقراءة لأنه قطعها متعمدا بطويل الكلام ولان محله قبل القراءة فيستأنف القراءة ولأنه أتى بها فيما بعد ولو ذكر بعد القراءة وإن لم يذكر حتى ركع سقط وجها واحدا. [الثالث] المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ثم يكبر في حال ركوعه لأنه فعل فات محله وقال أبو حنيفة: يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام لادراك الركعة به وينتقض ما ذكره بالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت وإنما أدرك الركعة بإدراكه لأنه يدرك معظمها ولم يفته إلا القيام. [الرابع] لو شك في عدد التكبيرات يبني على اليقين. [الخامس] إذا لنا بالتأخير فقدم على القراءة ناسيا أعاد بعد القراءة لبقاء عينها. [السادس] قال الشيخ في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام أتم مع نفسه ولو خاف فوت الركوع والى بينها وإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم. [السابع] قال ابن الجنيد لو ترك التكبير عامدا أعاد الصلاة فإن قصد به الاستحباب فهو جيد ثم قال إن الزيادة كالنقصان. * مسألة: ويستحب أن يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس أفخر ثيابه ويتسوك ويلبس العمامة شتاء وصيفا ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهيئة لجمعته وعيده وعن جابر عنه عليه السلام أنه كان يقيم ويلبس بردة الأحمر في العيدين والجمعة وعن ابن عباس عنه عليه السلام كان يلبس في العيدين برد حبرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: فليغتسل وليتطيب بما وجد وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد قال العيدان والجمعة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد وفي الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته وهذا يدل على شدة الاستحباب دون الايجاب وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وينبغي الامام أن يلبس حلية ويعتم شاتيا كان أو صائفا وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو صائفا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للامام وهذه الأشياء يستحب للامام فعلها أكد من المأموم لأنه المنظور إليه. * مسألة: ويستحب فعلها في الصحراء إلا بمكة فإنه يصلى فيها في المسجد الحرام ذهب إليه علماؤنا أجمع ونقله الجمهور عن علي عليه السلام واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول أحمد وابن المنذر وقال الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا صلى فيه أولا صلوا في المصلى. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى وترك المسجد والصحابة من بعده فعلوا ذلك والنبي صلى الله عليه وآله لا يترك الأفضل مع سهولته أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وبنيانهم (صبيانهم) فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى ويستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع ويصلي بالناس وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
* مسألة: يستحب للامام أن يخرج حافيا ماشيا على السكينة والوقار روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وعن علي عليه السلام أنه قال: السنة أن تأتي العيد ماشيا والحفاء مستحب لان الرضا عليه السلام فعله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار لان فيه خضوعا. فرع: لو كان موطنه بعيدا من المصلى جاز أن يركب للضرورة وكذا لو كان عاجزا أو ذا علة. * مسألة: ولا أذان ولا إقامة في العيدين ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم وروى عن الزبير أنه أذن وأقام وكذا نقل عن ابن زياد وأنه أول من أذان وأقام. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أرأيت صلاة العيد ين هل فيها أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات وما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة وفي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست