responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
يعلم أنه لو سعى فاتته الجمعة عندي فيه توقف فعلى الأول لو صلى في بيته قبل صلاة الامام أو معها وبين داره والجامع ما يعلم معه الفوات لو سعى بطلت لا الثاني والأول أقرب لأنه صلى في غير وقت الفريضة إذ ذلك الوقت في حقه وقت الجمعة وبتفريطه لا يخرج عن أن يكون وقتا لها. [الرابع] من لا يجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد وغيرهم من المعذورين يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الامام وعليه قول علمائنا أجمع وأكثر الجمهور خلافا لشذوذ. لنا: أنه غير مخاطب ومكلف بالظهر فصيح فعلها احتجوا بأنه لا ينتقض (لا يدوم) بقاء العذر فلا يصح صلاته كغير المعذور والجواب: أما عذر المرأة فبقاؤه متيقن والأصل بقاء عذر غيرها والظاهر استمراره. [الخامس] لا يكره لهؤلاء أن يصلي الظهر جماعة وهو قول علمائنا وفعل ذلك ابن مسعود وهو قول الأعمش والشافعي وإسحاق وأحمد وكرهه الحسن وأبو قلابة وأبو حنيفة. لنا: عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الجماعة ولان ابن مسعود فعله وهو من الصحابة ولم ينكر عليه واحتج أبو حنيفة بأنه لم يخل زمن النبي صلى الله عليه وآله من معذورين ولم ينقل عنهم جماعة. والجواب: المنع بابن مسعود فإنه صلى بعلقمة والأسود وهكذا حكم ما فاتته الجمعة ولم يكن لهم فعل الجماعة في المسجد الجمعة بعد الفراغ فيها لعموم الأدلة خلافا لأحمد. * مسألة: إذا زالت الشمس حرم السفر على من يجب عليه الجمعة وهو قول علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز. لنا: قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة) والنداء وقت الزوال وإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه احتجوا بأن عمر قال لا يحسن الجمعة عن سفر والجواب: أن قول عمر ليس بحجة لجواز أن يكون اجتهاد وبحمله على السفر قبل الوقت جمعا بين الأدلة. فروع: [الأول] لو كانت هناك ضرورة إلى السفر جاز وإن كان بعد الزوال لان الضرورة مبيحة.
[الثاني] يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال يوم الجمعة ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد وقال الشافعي في الجديد لا يجوز وبه قال ابن عمر وعائشة والحسن وابن سيرين وأحمد في رواية عنه وفي الرواية الثالثة أنه يباح للجهاد خاصة. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب و عبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فقرأه النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما خلفك؟ فقال: الجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لروحة في سبيل الله أو غزوة خير من الدنيا وما فيها قال فراح منطلقا ولان الوجوب ليس بثابت وإمكانه ليس بمانع كما في قبل طلوع الفجر ولحديث عمر احتج الشافعي بأن وقت للرواح إلى الجمعة وقد يجب السعي فيه لمن بعد طريقه واحتج أحمد بأنه وقت للجمعة فيحرم السفر فيه كما في بعد الزوال. والجواب عن الأول: أن الروح في ذلك الوقت مستحب والقياس على من بعد طريقه ليس بشئ لان الكلام ليس فيه بل في المسافر قبل وجوب السعي عليه وعن الثاني: بالمنع وقد تقدم. [الثالث] لا خلاف بين المسلمين في جواز السفر قبل الفجر وليس بمكروه. * مسألة: لو لم يكن الامام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية: يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة وذكر في الخلاف أنه لا يجوز وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلار وهو أقوى عندي. لنا: ما تقدم من اشتراط الامام أو نائبه فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط. * مسألة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة قاله الشيخ في الخلاف وقال في المبسوط أنه مكروه وما ذكروه في الخلاف أقوى. لنا: أنه لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة روى الجمهور عن الثابت بن يزيد قال كان النداء إذا صعد الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة أقول إنما سمي ثالثا باعتبار الإقامة لان في الوضع كذلك بل هو ثان قال الشيخ في المبسوط وروي أن أول من فعل ذلك عثمان وقال عطا أن أول من فعل ذلك معاوية وقال الشافعي ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة قال الشيخ وهو مثل ما قلناه. فروع: [الأول] إذا صلى الجمعة أقام العصر وصلاه بغير أذان ذهب إليه علماؤنا أجمع. [الثاني] لو صلى الظهر لفوائت أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة أما منفردا أو مجتمعا هل يسقط الأذان الثاني عنه أم لا؟ قال الشيخ: يسقط وقال المفيد في المقنعة والأركان يؤذن ويقيم العصر وبه قال ابن البراج في الكامل وابن إدريس والوجه عندي الأول لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين احتج ابن إدريس بالاجماع على استحباب الأذان لكل صلاة والجواب: ادعاء الاجماع في موضع الخلاف باطل. * مسألة: وإذا كان الامام ممن لا يقتدى به فليقدم صلاته على صلاته ولو لم يتمكن صلى معه فإذا سلم الامام قام فأضاف إليها ركعتين تتمة الظهر. لنا: أن الامام من شرطه العدالة فلا يجوز فعل الجمعة مع عدمه ولما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف يصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت قلت أصلي في منزل ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا وعن أحمد روايتان أحدهما أنه يصلي جماعة ويجزي بها عن الظهر والأخرى يصلي ويؤيد (يعيد). * مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الأول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار وقال السيد المرتضى وعلى الامام أن يقنت في الجمعة واختلف الرواية في قنوت الامام فيهما فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع وكذلك الذين خلفه وروي أن على الامام أن صلاه جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع وقال المفيد والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة وقال

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست