responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
ركع الثانية بعد تمام الأولى ولا يمكن تحقق ذلك للمأموم إجماعا وأيضا فإنه في تتمة الحديث قال: وإذا سجد فاسجد فإن قلت قد سقط الامر بالسجود للعذر وبقي الامر بالمتابعة في الركوع متوجها لامكانه قلت لا نسلم الامكان إذ المطلوب قبل الركوع بعد السجود وأيضا ينتقض بما إذا كان الامام قائما فإنه يجوز له السجود إجماعا والايتمام حينئذ. [الثالث] قال الشيخ في الخلاف والمبسوط بمضمون رواية حفص وبمثله قال السيد المرتضى في المصباح وقال الشيخ في النهاية فإذا سجد الإمام سجد هو أيضا وجعل سجدته للركعة الأولى ويضيف إليهما ركعة بعد التسليم وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه إعادة الصلاة وجعله في المبسوط رواية وبه قال ابن البراج وابن إدريس والذي ذهب إليه هو اختياره في النهاية لأنه زاد ركنا في الصلاة فكان مبطلا وما ذكره في الخلاف فهو تعويل على رواية حفص وهو ضعيف وهل يشترط نية أنهما للأولى ظاهر كلامه يعطي ذلك وقال ابن إدريس لا يفتقر في ذلك إلى نية قال لان نية الصلاة كافية في نية أبعاضها ولا يفتقر كل فعل إلى نيته وما ذكره ليس بجيد لأنه تابع لغيره فلا بد من نية يخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب أما مع قيامه فلا. [الرابع] يستحب للامام أن يطيل القراءة إذا عرف أنه قد رحم بعض المأمومين ليلحق به كما يستحب له ذلك إذا عرف دخول المأموم إلى السجدة فإذا سجد المأموم فإن وجد الامام لم يركع صبر حتى يفرغ من القراءة ثم ركع معه متابعا وإن كان قد ركع فإن لحقه في الركوع اشتغل بالركوع معه قولا واحدا. لنا: ولا يشتغل بقراءة ما فاته لان المأموم لا قراءة عليه عندنا وهو أصح وجهي الشافعية وفي الوجه الآخر لهم قضاء القراءة الفائتة لأنهم أدركوا محلها مع الامام فيلزمهم فعلها بخلاف المسبوق وليس بجيد لأنهم لم يدركوها إذ الواجب عليهم قضاء السجود ولم يتابعوه في محلها فهم كالمسبوق. [الخامس] إذا أدرك مع الامام الركوع في الأولى وزوحم في السجود حتى يركع الامام في الثانية وسجد معه ونوى بهما للأول صحت له ركعة واحدة وصحت جمعته بما ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وقال بعض الحنابلة إن لم يقم إلى الركعة الثانية ولكن سجد السجدتين من غير قيام تمت له ركعة أما إذا قام إلى الركعة الثانية ليركع مع الامام فيها مقامة ثم سجد السجدتين للأولى فلا جمعة له وقال بعض أصحاب الشافعية لا جمعة له مطلقا لان إدراك الجمعة إنما يكون بركعة كاملة وهذه ملفقة. لنا: قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة وما ذكره من التلفيق فليس بصحيح لان المسبوق إنما يصلي بالأولة مع الامام والامام يصلي الثانية كذلك السجود قد اتبعه فيه واختلافهما في الاحتساب لا يضر. [السادس] لو زوحم في ركوع الأولى أو سجودها معا حتى قام الامام إلى الثانية فهل له أن يركع ويسجد ثم يقوم إلى الثانية أم لا يعيد نظر ينشأ من أنه لم يدرك الركعة مع الامام وأنه يجوز للمزحوم قضاء ما عليه واللحاق وقد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد أما في يوم الجمعة وأما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس أما إلى حائط وأما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك وفي الطريق محمد بن سليمان فإن كان هو ابن أعين أو الأصفهاني فهو ثقة فإن كان ابن عبد الله الديلمي فهو ضعيف جدا وقد روى أبن بابويه هذا الحديث في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وعلى هذا يمكن القول بالقضاء والمتابعة وإن لم يكن فيه دلالة خاصة على ذلك وعلى هذه الرواية لو قضى السجود ولحق بالامام فوجده رافعا من الركوع جاز له يركع ويلحق به. [السابع] إذا اشتغل بقضاء السجود فلما فرغ وجد الامام قد رفع رأسه من الركوع الثاني فقد أدرك الجمعة لأنه لحق بالامام في أكثر الركعة الأولى من القراءة والركوع والتكبير وباقي الركعة فعلها في حكم إمامته وهل يتابع الامام في السجدتين الأخيرتين وقعود التشهد قبل أن يشتغل بالثانية فالذي يقتضيه المذهب أنه يصبر لا يسجد ولا يشتغل بالثانية حتى يفرغ الامام ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية لأنه لو تابعه لزاد في الصلاة ركنا. [الثامن] لو لم يتمكن من السجود واللحاق به وصبر ليسجد معه في الثانية للامام فلم يتمكن أيضا حتى قعد الامام للتشهد فهل يسجد أم لا؟ ومعه هل يلحق الجمعة أم لا؟ الأقرب أنه لا جمعة له ويستقبل الظهر لأنه لم يدرك ركعة مع الامام وفارق هذا الفرض الأول إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به فأمكن أن يقال أنه يدرك الجمعة بخلاف هذا أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الامام فالوجه فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام. [التاسع] لو صلى الركعة الأولى معه سجد بها ثم زوحم في سجود الثانية فزال الزحام سجد وتبعه في التشهد وصحت له الجمعة إجماعا إلا في وجه ضعيف للشافعية لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما ولو لم يزل حتى سلم فقد أدرك الجمعة أيضا. [العاشر] لو دخل المسجد والامام راكع في الثانية فدخل معه ثم زوحم في السجود ثم زال الزحام فليسجد ويتبع الامام في التشهد فالأقرب أنه لا جمعة له إذا لم يدرك الركعة أما لو لم يدرك السجود إلا بعد التسليم فالوجه الفوات لا غير. [الحادي عشر] لو لم يركع مع الامام في الأولى للزحام لا يسجد معه بل يصبر إلى أن يركع الامام في الثانية فيركع معه ويكون أولاه ثم يتم ويكون مدركا للجمعة خلافا لبعض الشافعية لأنه لو أدرك الركوع في الثانية كان مدركا للجمعة فما زاد من الركعة الأولى لا يكون مانعا من الادراك قالوا (فان) ملفقة أجبنا بالمنع فيها. [الثاني عشر] ليس الوقوف في الصف شرطا في الجمعة ولا الجماعة لا في الابتداء ولا في الاستدامة فلو صلى مع الامام ركعة ثم زوحم في الثانية وأخرج من الصف أتمها مع الامام وإن كان؟ فذا؟ وعن أحمد روايتان إحديهما: مثل ما قلناه لأنه قد يتغير في البناء عن تكميل الشروط كما لو خرج الوقت وقد صلى ركعة والأخرى: أنه لا يصح إلا إذا نوى الانفراد لأنه فذ في ركعة كاملة فأشبه ما لو فعل ذلك عمدا. * مسألة: ولو أحدث الامام جاز له الاستخلاف سواء فرغ من الخطبة ولم يشرع في الصلاة أو شرع فيها وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد وقال في القديم: لا يجوز

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست