responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
من الصحابة ولم ينكر عليهم فكان إجماعا ولرواية الحلبي والفضيل بن عبد الملك و عبد الرحمن وقد تقدمت وما رواه الجمهور أيضا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن أدرك دونها صلاها أربعا احتج المخالف بالقياس على المسافر يدرك المقيم وبأنه أدرك جزء من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر والجواب: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصلين ولو سلم فالفرق ثابت أما في المسافر فلان إدراكه إدراك إلزام وهذا إدراك اسقاط للعدد فافترقا ولذلك يتم المسافر المقيم ولا يقصر المقيم خلف المسافر وأما الثاني: فلان الظهر ليس من شرطها الجماعة بخلاف المتنازع. [الثاني] لو أدرك معه ركعة ثم نهض بعد فراغ الامام ليأتي بالثانية فذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة واحدة فسجد ثم قام سواء اشتغل بالقراءة أو لم يشتغل على ما يأتي ولو أتم الثانية فذكر ترك سجدة وشك من أي الركعتين متى أعاد سجدة وسجد سجدتي السهو ويكون مدركا للجمعة خلافا للشافعي بناء على أن ترك سجدة لا يؤثر عن البطلان ولا فساد الركعة. [الثالث] لو شك بعد تكبيرة ركوعه هل كان الامام راكعا أو رافعا بطلت جمعته إجماعا لان الأصل أنه ما أتى معه. [الرابع] لو أدرك مع الامام ما لا يتم له به جمعة فاتته الجمعة إجماعا وهل يتمها ظهر أم يستأنف؟ الذي نذهب إليه أنه يستأنف الظهر بنية وتكبير أو لا يدخل بما يقدم منها إلا إذا أدركه وهو في التشهد فإنه يكتفي بالأولى وضابطه أنه إذا فاته الركوع الثاني لم يلحق الجمعة فإذا دخل معه يكون مدركا لفضيلة الجماعة فإن سجد معه السجدتين فإذا سلم الامام سلم وأتى بنية أخرى وتكبير إحرام آخر لأنه لو دخل بالأول يكون قد زاد ركنا أما إذا أدركه بعد السجدتين حتى يدخل لم يكن قد زاد الركن والجمهور لم يفرقوا بل اختلفوا فقال أحمد: إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها الظهر ولا يتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا دواما كالظهر مع العصر وقال قتادة وأبو أيوب ويونس والشافعي: ينوي الجمعة لئلا يخالف بنية الامام نية المأموم ثم يبني عليها ظهرا وعلى ما قلناه نحن هل ينوي الجمعة أم الظهر؟ الأصح الثاني لان الأول فات وهو يعلم عدم لحوقه فكانت نيته عبثا. [الخامس] لو صلى الامام قبل الزوال لم يصح الجمعة عندنا وعن القائلين بالجواز لو أدرك المأموم معه دون الركعة لم يكن له الدخول معه لأنها في حقه ظهر فلا يجوز قبل الزوال فإذا دخل كانت نفلا ولم يجزيه عن الظهر. * مسألة: ولو أحرم مع الامام وركع معه ثم زوحم في السجود فلم يتمكن من متابعته لم يسجد على ظهر غيره إجماعا منا وبه قال عطا والزهري ومالك وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: يلزمه السجود على ظهر غيره أو قدامه ويجزيه. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومكن جبهتك من الأرض ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث طويل: وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال: (ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الانف على الأرض سنة وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام: ويجزيك واحدة إذا مكنت جبهتك من الأرض. احتج المخالف بما روي عن عمر أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ولأنه أشبه العاجز بالمرض فكان مجزيا. والجواب عن الأول: أنه لا احتجاج بقول عمر في معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته فإنه لو لم يرو عنه وعن أهل البيت عليهم السلام ما يخالفه لم يكن حجته فكيف مع الورود، وعن الثاني: بالفرق إذ العجز هناك لا يتوقع زواله لسرعته فجاز له رفع ما يسجد عليه بخلاف ما نحن فيه إذ يمكنه الصبر إلى أن يتمكن من السجود. فروع: [الأول] لو أحرم معه بالتكبير ولم يتمكن من متابعته في الركوع ولا السجود في الركعتين معا فلا جمعة له لأنه لم يدرك ركعة منها، وبه قال قتادة وأيوب السجستاني ويونس بن عبيد والشافعي و أبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي أنه يكون مدركا للجمعة يصلي ركعتين لأنه أحرم بالصلاة مع الامام في أول ركعة فأشبه ما لو ركع وسجد معه وليس شيئا. [الثاني] لو زوحم في ركوعه في الأولى في السجود انتظر زوال الزحام وسجد ثم لحق بإمامه ولا نعرف فيه مخالفا ولو لم يتخلص المأموم إلا بعد ركوع الامام فإن أمكنه السجود والالحاق به في ركوعه وجب ولا يجب عليه القراءة وإن خاف فوت الركوع صبر حتى يسجد الامام ويتابعه ولا يركع معه ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين وقال مالك وأحمد إن خاف أنه إن تشاغل بالسجود وركع الامام لأنه متابعه في الركوع ويعتبر الثانية أولاه وهو قول الآخر للشافعي. لنا: أنه قد ركع مع الامام فيجب عليه السجود بعده وقول مالك يستلزم زيادة ركن في الصلاة وما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو تلك السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه للأولى ولا للثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. والجواب: ان الايتمام مفهومه الاتيان بمثل فعل الغير والامام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست