responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام احتج مالك بالعموم والجواب: أنه يخرج لما ذكرنا من العذر. * مسألة: ويسقط مع كل عذر يتعذر معه الفعل لان فيه المشقة فكان الوجوب ساقطا فلو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غير مقامه ولو كان عليه دين يخاف معه من الحضور وهو غير ممكن سقطت عنه ولو يمكن لم يكن عذرا ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة. * مسألة: ولا يجب على الشيخ الكبير وهو مذهب علمائنا للمشقة فأشبه المريض ويدل عليه الروايات السابقة. [البحث الرابع] في صفات الامام، * مسألة: يعتبر في الامام التكليف وهو يشتمل على وصفين البلوغ والعقل وذلك مما لا خلاف فيه إذ من ليس بعاقل لا يصح منه إيقاع الفعل على وجه الطاعة وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته وهو قول الشافعي في الاملاء وقال في الأم لا يجوز. لنا: أنه غير مكلف فلا يناط به صلاة غيره احتج الشيخ بأن صلاته شرعية لقوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع و الجواب: إن أردت بالشرعية ما أمر الشارع بها للفاعل فهو باطل إذ الامر منوط بالبلوغ وإن أردت به ما يثاب عليه فهو ممنوع لعدم استحقاق الثواب نعم يستحقون العوض أما الثواب فلا وإن أردت بالشرعية ما أمر الشارع بها بغير الفاعل فهو مسلم وذلك لا يفيد المطلوب. * مسألة: ويعتبر فيه الايمان وهو مذهب علمائنا أجمع واعتبر الجمهور الاسلام. لنا: أنه فاسق فلا يصلح للإمامة لما تقدم في باب الجماعة ويعتبر فيه العدالة لذلك أيضا خلافا للجمهور لما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو صيفه ويعتبر فيه طهارة المولد وجميع الشرائط المعتبرة في إمام الجماعة وقد سلفت ويعتبر فيه الذكورة فلا يصلح إمامة النساء أما للرجال فلما مضى وأما الإماء لهن فلسقوط الجمعة في حقهن. فرع: لا يجوز أن يكون الخنثى إماما لاحتمال أن يكون امرأة ومتى عرض تجويز البطلان كان الحكم له عملا بالاحتياط. * مسألة: وفي إمامة العبد قولان، أظهرهما الجواز إذا تم العدد بغيره وهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤمكم أقرأكم وهذا غير مخصوص بالحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرأنا قال: لا بأس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ولأنهم رجال يصح منهم الجمعة فجاز وأن يكون الأئمة كالأحرار احتج المخالف بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله ولأنهم لا يجب عليهم الجمعة فلم يجز أن يؤموا كالنساء. والجواب عن الأول: بضعف الرواية، وعن الثاني: بالفرق مع أنه قياس في معارضة النص فلا يكون مقبولا. * مسألة: ويجوز أن يكون المسافر إماما إذا تم العدد بغيره، قال الشيخ في المبسوط وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك خلافا لأحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقدم القوم أقرأهم القرآن ولأنه مكلف يتعين عليه الجمعة مع الحضور فأشبه الحاضر احتج المخالف بأن الجمعة لا يجب عليه فلا يكون إماما كالنساء والجواب بما تقدم والنقض بالمريض. * مسألة: ولو كان الامام مريضا أو محبوسا بالعذر كالمطر وشبهه فتكلف الحضور صح أن يكون إماما إذا جمع الشرائط، لا نعرف فيه مخالفا من أهل العلم. * مسألة: ويجوز إمامة الأعمى، وهو قول أكثر أهل العلم لان فقد؟ حاسته؟ لا يخل بشئ من أفعال الصلاة فكان حكمه حكم فاقد السمع والصم. * مسألة: ولا يؤم الأجذم والأبرص، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وروي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي الناس من في وجهه اثار وقد روى الشيخ عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن قال الشيخ هذا محمول على الضرورة في الجماعة. * مسألة: وإذا حضر إمام الأصل فهو أولى وتعين الاجتماع معه لا خلاف فيه بين علمائنا لان الولاية له وروى الشيخ عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره. * مسألة: الذي يظهر من عبارة الأصحاب أن المتولي للخطبة هو الامام ولا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر ولم أقف فيه على نص صريح لهم لكن الأقرب ذلك إلا أن يكون هناك عذر لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده هكذا فعلوا وقال عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولان الخطبتين كالركعتين فتولاهما الواحد وأما مع العذر فظاهر لان الاستخلاف في بعض الصلاة جايز فمع الخطبة أولى.
فرعان [الأول] لو خطب أمير فعزل وولي غيره صلى بهم وهل يجب إعادة الخطبة فيه نظر. [الثاني] هل يشترط أن يكون الثاني قد حضر الخطبة الأقرب عدمه لان المسبوق يجوز استخلافه في الصلاة فمع الخطبة أولى وبه قال الأوزاعي والشافعي لأنه ممن ينعقد به الجمعة فجاز أن يؤم كما لو حضر الخطبة وقال الثوري: يشترط لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الجمعة وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وليس بشئ. [البحث الخامس] في الكيفية، * مسألة: فإذا زالت الشمس صعد الامام المنبر لا يؤخره سواء كان صيفا أو شتاء لان النبي عليه السلام صلاها وقت الزوال فيهما ولان الناس يجتمعون فلو انتظروا للايراد شق عليهم وهل الصعود على المنبر واجب؟ الأقرب أنه لا يجب لان الواجب إسماع العدد الخطبة لكن يستحب ولا نعرف فيه مخالفا لما رواه الجمهور عن سهل بن سعد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأة سماها سهل أن مري غلامك النجاري يعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس ورووا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست