responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
خروا سجدا وبكيا) وروى الجمهور عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه الحلال قال أبو عبيدة الأزيز غليان صدره وحركته بالبكاء ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن منصور بن يونس بزرج أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرة عين والله وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله وأما المنع من الثاني فلانه ليس من أفعال الصلاة فكان قاطعا كالسلام ويؤيده ما رواه الشيخ عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء أيقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة وإن كان ذكر؟ مست؟ له فصلاته فاسدة. * مسألة: ويجب عليه ترك التكفير في الصلاة وهو وضع اليمين على الشمال حال القراءة فلو فعله بطلت صلاته ذهب إليه أكثر علمائنا وقال أبو الصلاح وهو مكروه وهو قول مالك وابن الزبير والحسن البصري وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي هو مستحب وقد استدل الشيخ والسيد المرتضى على ذلك بالاجماع. لنا: أنه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة فيكون مبطلا ولان أفعال الصلاة متلقاة عن الشرع وليس هناك ما يدل على تشريعه ولان الاحتياط يقتضي ترك ما وقع الخلاف في كونه مبطلا ولما رواه الشيخ عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكفير إنما يصنع ذلك المجوسي وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير لا يفعله والنهي يدل على التحريم ولأنه سنة المجوس فيجب تركه لقوله عليه السلام: خالفوهم والامر للوجوب اعترض بعض المتأخرين بمنع الاجماع لوجود المخالف وعلى الأول: بأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء، وعلى الثاني: بأنه كما لو يثبت تشريع الوضع لم يثبت تحريمه وعدم التشريع لا يقتضي التحريم لعدم دلالته على التحريم، وعلى الثالث: بأن الاحتياط إنما يتم إذا لم يوجد دليل الجواز وقد وجد وهو الامر بمطلق الصلاة وأيضا الاحتياط إنما يكون إذا لم يعلم ضعف مستند المانع وهذا ضعيف مستند المانع معلوم والرواية تدل على الكراهية لما تضمنه من قوله أن تشبه بالمجوس وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالمخالفة ليس على الوجوب لا يتم قد يفعلون الواجب من اعتقاد استناد الخير إلى الله تعالى والجواب عن المنع: الاجماع أنه غير مسموع إذ هو دليل يصح أن يكون معلوما وأن يكون مظنونا ويقبل في نقل الآحاد وقول السيد المرتضى والشيخ رحمهما الله وإن لم يفسد القطع بثبوته فإنه يثمر ظنا فيكون حجة وخلاف أبي الصلاح محدث لا يؤثر فيما ادعياه وعن الثاني: بالمنع من عدم النهي الدال على وضعهما في موضع معين، وعن الثالث: بثبوت التحريم بالأدلة التي ذكرناها، وعن الرابع: أن الامر بمطلق الصلاة لا يقتضي جواز التكفير إلا أن يقال الامر توجه بالصلاة وهو غير مانع من التكفير فكان سائغا بالأصل فحينئذ يرجع حاصل هذا الاستدلال إلى عدم العلم بالدليل وذلك لا يدل على المدلول ولا فرق حينئذ بين الامر بالصلاة في هذا الباب وبين الامر بالزكاة الدالة على وجوبها ولم يتعرض للمنع من التكفير في الصلاة وضعف مستند المانع قد ظهر بطلانه وتعليله كون النهي للكراهية بالتشبيه بالمجوس غير صحيح إذ لا ينافي التحريم بالأقرب ثبوته للتشبيه ومخالفتهم واجبة ولا يؤثر ما ذكره إذ (تخصص) تخصيص العام لا يخرجه عن الاستدلال به في غير صورة التخصيص واستدل الجمهور على الاستحباب بما رواه سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا بيمنى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله مر به وهو واضع شماله على يمينه فوضع يمينه على شماله في الصلاة وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوضع يديه على صدره إحديهما على الأخرى. والجواب عن الرواية الأولى: أنها غير دالة على الامر وهو قول أبي حازم لا أعلمه إلا بيمنى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قول شاك غير جازم إلى نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ورواية ابن مسعود غير عامة لأنها واقعة مخصوصة ومعارضة بما ذكرنا من الأدلة ورواية وائل بن حجر مخالفة لفعلهم إذ هم بين واضعين فوق السرة وتحتها وتركهم للعمل بمضمونها يدل على الضعف. فروع: [الأول] لا فرق في التحريم بين وضعها فوق السرة وتحتها لعموم الأدلة. [الثاني] قال الشيخ في الخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين وعندي فيه تردد إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس ورواية حريز تدل على المنع من التكفير وفي رواية محمد بن مسلم أن التكفير هو وضع اليمنى على الشمال فيمن مطالب الشيخ بالمستند بالقياس عذره باطل وقد عول على ما ذكرناه من الأدلة غير الخبرين. [الثالث] التحريم يتناول حال القراءة وغيرها لرواية محمد بن مسلم.
[الرابع] لا فرق بين وضع الكف على الكف ووضع الكف على الذراع لتناول اسم اليد له. [الخامس] لا فرق بين أن يضعها معتقدا للاستحباب وغير معتقد له. * مسألة: ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كمن رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريما يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو طفلا يخاف سقوطه أما الأول فلقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وأما الثاني: فلان في البقاء على حالة ضررا وهو منفي شرعا ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة وينسى كيسه أو متاعا تخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل القبلة قلت كيف ويكون في الصلاة الفريضة فتغلب عليه دابة أو تغلب دابة فيخاف أن تذهب أو يصيب فيها عنت فنفلت دابته فيخاف أن يذهب منها عنتا؟ فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويحرز ويعود إلى صلاته وعن حريز عمن أخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست