responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
أيضا بما تقرب من الله دون ما يقصد به الدنيا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبته وفي حديث مسلم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله ثم ليتخير من بعد من المسألة ما شاء وما أحب وفي حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم؟ فليتعوذ؟ من أربع ثم يدعو لنفسه ما بدا له ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: يا حسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلان افتتحت الصلاة في ساعة واحدة فتلاوة هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعاء هذا وكان دعائه أكثر من تلاوته أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل (، كل حسن) قلت (إني قد) علمت أن كلا حسن فقال الدعاء أفضل أما سمعت قول الله عز وجل: (ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) هي والله العبادة هي والله أفضل. * مسألة: ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين وقال أحمد السنة اخفاؤه. لنا: أن في ذلك إعلانا بالاعتراف بالتوحيد والرسالة فكان مسنونا كالقراءة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام أن سمعه شيئا مما يقول وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد لا يسمعونه شيئا وليس ذلك على الوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئل أبو الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر احتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجهر به والجواب: لا نسلم ذلك فإن استند إلى رواية قلنا رواية النفي غيره مقبولة لأنه إخبار عن السماع وليس عدم السماع مستلزما عدم المسموع ولو سلم فجاز أن يكون ذلك في وقت لأنه لا يجب المداومة عليه. * مسألة: وإذا قام إلى الثانية قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يحتاج إلى تكبير وقال المفيد يقوم بالتكبير والأول اختيار الشيخ. لنا: أن التكبير منحصر في خمس وتسعين تكبيرة خمس للافتتاح وخمس للقنوت والباقي للركوع والسجود فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا أما المفيد رحمه الله فإنه أسقط تكبيرات القنوت من البين فصار التكبير أربعا وتسعين والذي يدل على العدد الذي ذكرناه ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن معار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها القنوت خمس وفي الصحيح عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت وما رواه الحسن عن عبد الله بن المغيرة وفسر التكبيرات الظهر أحد وعشرون تكبيرة وفي العصر أحد وعشرون تكبيرة وفي المغرب ستة عشر تكبيرة وفي العشاء الآخرة أحد وعشرون وفي الفجر أحد عشر تكبيرة وخمس تكبيرات في القنوت خمس صلوات واعتبار أحد عشر تكبيرة في الفجر مضافة إلى تكبيرة القنوت يدل على ما قلناه وإلا كان الواجب الاقتصار على أحد عشر تكبيرة لا غير ويدل أيضا على أن القيام بحول الله وقوته أقوم واقعد ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين تشهدت ثم قمت قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأوليين قال بحولك وقوتك أقوم وأقعد ولان ما ذكرناه يقتضي لا يخلو الأفعال في الصلاة عن ذكر ثم إن يطالب الشيخ المفيد رحمه الله بالدلالة قال الشيخ وكان شيخنا قديما يفتي بمضمون هذه الرواية ثم عزله في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير قال ولست أعرف به حديثا أصلا.
[البحث الثامن] في التسليم، * مسألة: اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة فقال علم الهدى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: أنه واجب يبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال الشيخين: هو مسنون في الصلاة وقال أبو حنيفة: ليس التسليم من الصلاة ولا يتعين الخروج به منها بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث إذ ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال والأقرب عندي الوجوب. لنا: قوله تعالى: (وسلموا تسليما) والامر للوجوب ولا يجب في غير الصلاة بالاجماع فيجب فيها قطعا وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أضاف المصدر إلى الصلاة فيفيد العموم ويلزم منه انحصار في التسليم و لان التسليم وقع جزءا عن التحليل فيكون مساويا له أو أعم لاستحالة الاخبار بالأخص عن الأعم ولان النحويين اتفقوا على أن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ على معنى أن ما صدق عليه أنه تحليل الصلاة صدق عليه التسليم ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ وابن بابويه وعلم الهدى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد مضى وجه الاستدلال به لا يقال هذا خبر مرسل من طرقكم فلا يعمل به لأنا نقول لا نسلم أنه مرسل فإن الأمة قطعته بالقبول ونقله الخاص والعام ومثل هذا الحديث البالغ في الشهرة قد تحيف رواته اعتماد (قد يجبر روايته الاعتماد) على شهرته على أن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رواه مسندا عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث إلا أنه قال مفتاح الصلاة الوضوء ولم سلم فهؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه وحكموا بأنه من قوله (ع) على أن هذا المنع لا يسمع من أبي حنيفة فإنه يعمل بالمرسل وبما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة وسلم ثم قال يا حماد هكذا صل والامر للوجوب ولان

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست