responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
فخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك. فروع: [الأول] الاعتدال في السجود مستحب ذهب إليه علمائنا كافة روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه على الأرض وعن جابر قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه إفتراش الكلب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تفترش ذراعيك افتراش السبع وابسط كفيك ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وعن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولا تفترش ذراعيك والافتراش المنهي عنه في هذه الأحاديث هو عبارة عن بسط الذراعين على الأرض كما هو في حديث حماد. [الثاني] يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتين الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة وهو قول أهل العلم كافة لما رواه أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن وائل بن حجر قال سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل كفيه بحذاء أذنيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك وبين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإذا أفضيتهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن؟ ضمهن؟ جميعا. [الثالث] هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة فالتعدي بالاجزاء في البعض يحتاج إلى دليل. [الرابع] لو جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما ففي الاجزاء نظر أما ظاهر الإبهامين في الرجلين لو سجد عليهما فالأقرب عندي الجواز. * مسألة: ويستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب السجدة الأولى والتكبير للسجدة الثانية جالسا ثم يسجد فإذا استوى في الثانية قاعدا كبر وقال علم الهدى في المصباح وقد ورى أنه إذا كبر للدخول في فعل من صلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه ولا الخروج بعد الانفصال عنه والوجه عندي الحال حال التكبير قبل الدخول بما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة: ثم رفع رأسه من السجود لما استوى جالسا قال الله أكبر ودعا ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأول.
* مسألة: وإذا جلس عقيب السجدة الأولى دعا مسبحا ذهب إليه علمائنا أجمع وهو قول أهل العلم إلا أبو حنيفة فإنه أنكره وأحمد فإنه أوجب.
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني " رواه أبو داود وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي اغفر لي " رواه النسائي ومن طريق الخاصة وما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه السجود: فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت علي من خير فقير فتبارك الله رب العالمين " وفي الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة قال: " استغفر الله ربي وأتوب إليه " وقول أحمد ضعيف جدا لان الأصل براءة الذمة إلى أن يثبت الدليل ولم يثبت. * مسألة: ويستحب أن يكون الجلوس بين السجدتين على هيئة التورك وأن هو يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى هكذا فسره الشيخ وقال علم الهدى في المصباح: يجلس بما شاء بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه مع القبلة وقال أحمد يجلس مفترشا وهو أن يثني رجليه فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجهما من تحت ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا لا يقال المراد بذلك حال التشهد لأنا نقول اللفظ مطلق وهو يتناول بمفهومه كل الصلاة وليس في كلها تشهدان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة: ثم قعد على فخذه الأيسر قد وضع قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلس في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك. * مسألة: يكره الاقعاء بين السجدتين وبه قال الشيخ في الجمل ومعاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من قدمائنا والشافعي وأبو حنيفة وأحمد نقل الجمهور عن علي عليه السلام وهو قول أكثر أهل العلم وقال الشيخ في المبسوط بالجواز وإن كان التورك أفضل وبه قال السيد المرتضى وابن بابويه وهو منقول عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. لنا: ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقع بين السجدتين وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قال قال: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإلتياك؟؟ على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتادى؟؟ بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء والعلة التي ذكرها عليه السلام في التشهد مستحبة في غيره فيتعدى الحكم إليه احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست