responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
ربي العظيم أو ثلاث صغريات صورتها سبحان الله ثلاثا مع الاحتياط ومع الضرورة يجزي الواحدة مع الصغرى لرواية زرارة والاجتزاء بالواحدة الكبرى دل عليه قول أبي عبد الله (ع) في حديث هشام بن سالم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل سبع وعلى قيام ثلاث صغريات مقامها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يكون من التسبيح؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجماع. [الثالث] يستحب أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ذهب إليه علماؤنا أجمع وتوقف أحمد في زيادة وبحمده وأنكرها الشافعي وأبو حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ومثله روى أبو بكر الحضرمي عنه (ع) ولأنه زيادة حمد احتج المخالف بأنها زيادة لم تحفظه عن النبي صلى الله عليه وآله والجواب روايتنا أصح لأنها مشتملة على الاثبات. [الرابع] يجب أن يأتي بالتسبيح الواجب حال الركوع ولو اشتغل فيه وهو آخذ في الركوع أو اشتغل بالرفع وهو مسبح لم يجز لان الواجب التسبيح فيه ولا يتحقق إلا بما قلنا. [الخامس] أكمل التسبيح سبع وأول (أقل) منه خمس وأقل منه ثلاث وقال الشافعي أكمله خمس وبعض أصحابه. لنا: انه زيادة في التسبيح ويؤيده ما تقدم في حديث هشام بن سالم ويجوز الزيادة عليها روى الشيخ عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله (ع) وعندهم قوم يصلي بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود عن أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ولأنه زيادة في التسبيح. [السادس] يستحب للامام التخفيف في التسبيح فيأتي بثلاث تسبيحات وقال الثوري ينبغي للامام أن يقول سبحان ربي العظيم خمسا ليدرك المأموم ثلاثا. لنا: ما رواه الجمهور عن عتبة بن عمار قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ركع قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة قال قال: يجزيك في الركوع ثلاث تسبيحات يقول سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع فيكون ذلك في تسبيح الله وتحميده والدعاء والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خفف بهم ولأنه ربما يشق على المأموم التطويل وقول الثوري باطل لان المأموم يركع مع الامام فيدرك ما يدركه ولا ينافي هذا ما رويناه عن أبي عبد الله (ع) أنه صلى بقوم فسبح أربعا وثلاثين لأنه محمول على من كان يقدر ذلك. [السابع] يجب أن يدعو في ركوعه لأنه موضع إجابة لكثرة الخضوع فيه ويؤيده ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل " اللهم رب لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي و؟ صدي؟ وعظامي وما أقلته؟ قدماي؟ غير مستنكف ولا مستحسر ولا مستجير سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترتيل وروى الشافعي ما يقاربه عن علي (ع) إلا أنه قدم التسبيح فيه. [الثامن] لا يستحب القراءة في الركوع والسجود وهو وفاق لما رواه علي (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ورواه الجمهور ولأنها عبادة فيستفاد لنفسها من صاحب الشرع (ع) وقد ثبت أنه لم يقرأ فيهما فلو كان مستحبا لنقل فعله. * مسألة: ويجب رفع الرأس من الركوع والطمأنينة فيه ذهب إليه علماؤنا أجمع وقال الشيخ في الخلاف: هو ركن وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: لا يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للمثنى في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة: ثم استو قائما وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه ولان الركوع ركن وهو خفض فالرفع منه واجب كالسجود احتجوا بأنه يقال لو أمر به ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول والجواب عن الأول: بالمنع من عدم الامر مع قوله: (وقوموا لله) وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وداوم على فعله وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وما ذكروه منقوض بالركوع والسجود فإنهما ركنان ولا يجب فيهما ذكر عندهم وبالرفع من السجود وبالإجماع لا يجب فيه ذكر. فروع: [الأول] لو عرض له مانع يمنعه عن القيام بعد الركوع سقط عنه وسجد لأجل العذر ولو زال العارض بعد السجود لم يقم للركوع لأنه فات محله ولا يجب تداركه عملا بالأصل ولأنه يستلزم أحد محذورين أما زيادة السجود إن أعاده معه أو تقديم السجود على الركوع وهما منفيان. [الثاني] لو زال المانع قبل السجود قال الشيخ في المبسوط مضى في صلاته وهو مشكل لان الانتصاب والطمأنينة فيه واجبان لم يفت محلهما ولم يحصل المنافي فيجب فعلهما. [الثالث] لو سجد ثم زال المانع فقام للانتصاب فإن كان عالما بأنه لا يجوز له ذلك ففي إبطال الصلاة نظر أما لو كان ساهيا فإنه لا يبطل صلاته وعليه سجدتا السهو بل يقعد ويأتي بالسجدة الثانية. [الرابع] لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض قبل القيام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست