responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكررا لها فيهما وأن يقرأ سورتين متساويتين فيهما وقال بعض الجمهور يستحب أن تغاير بينهما قال ابن الجنيد والأفضل أن يقرأ أطولهما في الأولى وأقصرهما في الثانية وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يسوي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد وليس لأحدهما ترجيح على الآخر ولا ريب أن في الترجيح حكم شرعي إن ثبت عمل به وإلا فلا وقد روى الجمهور عن رجل من جهنية أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري النبي صلى الله عليه وآله أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود والنسائي وعندنا لا يقع عن النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قلت له أصلي بقل هو الله أحد؟ قال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتي الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها. [الثامن] يجوز أن يقرأ في الثانية بالسورة التي قرأها في الركعة الأولى وبغيرها من المتقدمات عليها والمتأخرات عنها من غير ترجيح خلافا لبعض الجمهور فإنهم يستحبون أن يقرأ في الثانية بما بعد الأولى في النظم.
لنا: ما رواه البخاري عن الأخيف أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمرو الصبح بهما ولان الأصل عدم الترجيح ولم ينقل إلينا عن الأئمة (عل) في هذا شئ. [التاسع] إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السورة فلا فرق بين أولها وآخرها وأوسطها خلافا لأحمد في إحدى الروايتين فإنه كره أواخر السور. لنا: أن المأخوذ عليه هو قراءة ما زاد على الحمد وقد حصل وما رواه الجمهور عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان رواه الخلال ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير وإسماعيل بن الفضل وقد تقدمتا. [العاشر] لا يعرف خلافا في استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل. * مسألة: وتبطل الصلاة لو أخل بحرف واحد من الحمد أو من السورة إن قلنا بوجوبها أجمع عمدا بلا خلاف في الحمد لان الاتيان بها واجب لقوله (ع) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ووجودها أجمع يتوقف على وجود أجزائها فمع الاخلال بحرف منها يقع الاخلال بها وكذا الاعراب لو أخل به عامدا بطلت صلاته سواء أتى بحركات مضادة لحركات الاعراب أو حرف الاعراب وسكن الحرف وسواء اختل المعنى باللحن كما لو كسر " كاف " إياك أو ضم " تاء " أنعمت أو لم يغير كما لو ضم " هاء " الله خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالاعراب المتلقى عنه (ع) وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه يقال وصف القرآن بكونه عربيا فما ليس بعربي فليس بقرآن. فروع: [الأول] لو لم يحسن الاعراب وجب عليه التعلم بقدر الامكان ولو عجز وضاق الوقت صلى على ما يحسنه ولو لم يمكنه التعلم على الاستقامة هل يجب عليه ترك الاعراب (لاحتمال) الخطأ والتسكين أولا فيه تردد ينشأ من كون حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام ومن كون الواجب عليه الاتيان بالصحيح وترك الخطأ وقد فات الأول فيجب الثاني والأخير أقرب. [الثاني] الأقرب أنه يجب على الجاهل العاجز الايتمام بغيره من العارفين وكذا لو لم يعرف القراءة.
[الثالث] ترتيب آيات القرآن واجب فلو أخل به عامدا بطلت صلاته ولو أخل به ناسيا استأنف القراءة ما دام في حالها إلا أن مع الاخلال بالترتيب لا يتحقق الاتيان بها. [الرابع] قال الشيخ في المبسوط التشديد في مواضعه واجب وهو حق لأنه حرف مغاير للمنطوق به بدليل أن شدة " راء " الرحمان أقيمت مقام " اللام " وشدة " ذال " الذين أقيمت مقام " اللام " فالاخلال به إخلال بحرف من الحمد وذلك مبطل وهو مذهب الشافعي خلافا لبعض الجمهور حيث جوز ترك التشديد لأنه غير ثابت في المحقق وإنما هو صفة للحرف ويسمى تاركه قارئا وليس بشئ وفي سورة الحمد عشرة تشديدة بلا خلاف وينبغي المبالغة في التشديدة لأنه في كل موضع أقيم مقامه حرف ساكن فإذا زاد على ذلك يكون بمنزلة من زاد على الحرف الأصلي. [الخامس] يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الذي يقرأ به الناس أجمع ولا يقول على ما يوجد في مصحف ابن مسعود لان القرآن ثبت بالتواتر ومصحف ابن مسعود لم يثبت بتواتر ولو قرأ به بطلت صلاته خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه قراءة بغير القرآن فلا يكون مجزيا. [السادس] يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها أجمع ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ وإن اتصلت روايته لعدم تواترها وأحب القرآن إلى ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش وقراءة أبي عمرو بن أبي العلا فإنهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد وذلك كله تكلف ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف. [السابع] يجب أن يأتي بالحروف من مخارجها لئلا يبدل حرفا بحرف فلو أخرج الضاد في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين من مخرج " الظاء " لاختل المعنى وبطلت صلاته إن فعله متعمدا وإن كان جاهلا وجب عليه التعليم. [الثامن] قال الشيخ في المبسوط لو قرأ في خلالها من غيرها سهو اثم عاد إلى موضع (موضح) آخر (لا) ولو تعمد استأنف لأنه أخل بالترتيب قال ولو نوى قطعها وقطع القراءة استأنف صلاته وإن لم يقطع القراءة استمر لأنه مع القطع ليظهر أثر النية فيفسد صلاته لأنه نوى إفسادها وفعل ما نوى بخلاف ما لو لم يقطع قال ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ولو كان ناسيا لم تبطل. * مسألة: ولا يجزي بالترجمة ولا بمرادفها من العربية وهو مذهب أهل البيت (عل) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يجوز ذلك. لنا: أنه بغير العربية ليس بقرآن لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين) أخبر أنه أنزل القرآن بالعربي فما ليس بعربي لم يكن قرآنا وكذا قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) ولان القرآن ما ثبت نقله بالتواتر والترجمة أو المرادف ليس كذلك ولأنه معجز بالاجماع أما بفصاحته أو نظمه أو بهما أو بالصرفة فلو كان معناه قرآنا لما تحقق الاعجاز ولما حصل التحدي به ولكانت التفاسير قرآنا ويلزم أن من أتى بمعنى شعرا امرء القيس نظما أن يكون هو بعينه شعر أمرء القيس وذلك جهالة وأيضا قوله تعالى: (ولقد نعلم أنهم يقولون

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست