responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
الرجيم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ثم تعوذ من الشيطان ثم اقرأ فاتحة الكتاب ولان وسوسة الشيطان إنما تعرض عند اشتغال العبد بالطاعات فيستحب التعوذ منه دفعا لمفسدته احتج مالك بما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين والجواب: المراد بالصلاة هنا القراءة كما روى أبو هريرة أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وفسر ذلك بالفاتحة وكلام ابن سيرين ضعيف. فروع: [الأول] صورة التعوذ أن يقول " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وهو قول أبو حنيفة والشافعي لأنه لفظ القرآن المجيد ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الشيخ كان جائزا لقوله تعالى: (فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم). [الثاني] قال الشيخ يستحب الاسرار به ولو جهر لم يكن به بأس وفي رواية حنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله (ع) فتعوذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. [الثالث] يستحب التعوذ في أول ركعة من الصلاة خاصة ثم لا يستحب في باقي الركعات وهو مذهب علماؤنا وقول عطا والحسن والنخعي والثوري وقال الشافعي وابن سيرين يتعوذ في كل ركعة. لنا: القصد هو التعوذ من الوسوسة وهو حاصل في أول ركعة فيكتفى به في الباقي وما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد رواه مسلم. [الرابع] لو تركها عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قرائته ولا يعيدها ولا في الركعة الثانية خلافا لبعض الجمهور. لنا: فعل فات محله فيفوت بفواته كالاستفتاح. [الخامس] المأموم إذا أدرك الامام بعد قراءة الأول لم يستفتح ولا يتعوذ ولا إذا فرغ الامام وقال لتمام صلاته وقال أحمد يستفتح ويتعوذ إذ فارق الامام منامه على أن ما يدركه المأموم آخر صلاته ويقضي الأول بعد فراغ الامام وعندنا أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته وسيأتي. فروع من كتاب المبسوط [الأول] قال (ره) فيه إذا كبر ونوى الافتتاح ثم كبر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته وعلى هذا بدأ وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الاحرام الافتتاح صحت صلاته بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات. [الثاني] قال ومن كان في لسانه آفة من بهمة أو عنة أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يكبر كما يأتي ان يقدر عليه ولا يجب عليه غير ذلك والوجه أنه إن كانت الآفة لوجوب تغيرا في الحروف وجب عليه التعلم بقدر الامكان فإن لم يمكنه كان الواجب عليه ما يقدر عليه وإن لم يكن مغيرا لم يكن به بأس. [الثالث] قال ومن كان أدرك الامام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الاحرام وأجزأ به عنهما وليس قوله (ره) ثم تكبر تكبيرة الركوع عطفا على يكبر تكبيرة الافتتاح لأنه يقتضي وجوب تكبيرة الركوع وهو مناف للمذهب وإن كان كلامه مشعرا به بذلك وكذا لوح في النهاية بوجوبها وليس بشئ قال ولو نوى بها تكبيرة الركوع لم يصح صلاته وهو جيد لأنه لم يكبر للاحرام قال وأما الصلاة النافلة فلا يتقدر فيها لان عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن تفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الاتيان بها مع الاختيار وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الاحرام عند التعذر وهذا تصريح بوجوب تكبيرة الركوع وليس مقصودا لان النافلة مستحبة فكيف يجب فيها تكبيرة الركوع. [الرابع] قال ينبغي أن يقول في توجهه وأنا من المسلمين ولا يقول وأنا أول المسلمين وما رواه علي (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أول المسلمين فإنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة. [الخامس] قال ينبغي أن يكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الامام وفراغه منه فإن كبر معه كان جائزا إلا أن الأفضل ما قدمناه وإن كبر قبله لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الاحرام و كذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد أن يدخل في صلاة الامام قطعها واستأنف معه وقال في الخلاف لا ينبغي أن يكون المأموم إلا بعد فراغ الامام من التكبير وهو قول مالك والشافعي وأبو يوسف وقال أبو حنيفة وسفيان ومحمد ويجوز إن يكبر معه قال دليلنا أنه لا خلاف في جواز الصلاة مع التكبير بعده واختلفوا فيه إذا كبر معه فينبغي الاخذ بالاحتياط وأيضا فالامام إنما قل (قيل إنه) إمام ليقتدى به وبالتكبير معه لا يحصل الاقتداء به لأنه يحتاج إلى أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الامام مؤتم به وإذا كبر فكبر وهذا نص.
[البحث الرابع] في القراءة، * مسألة: إذا فرغ من التعوذ قرء ولا نعلم فيه خلافا في وجوب القراءة وكونها شرطا في الصلاة بين العلماء إلا ما حكاه الشيخ عن الحسين بن صالح بن حي من أنه قال ليست القراءة شرطا منها وكذا حكي عن الأصم. لنا: قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) وقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه) وما رواه الجمهور عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) فيمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (ع) قال سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات وخلاف المذكورين متعرض (مغترض) لا اعتبار له. * مسألة: ويتعين الحمد في كل ثنائية وفي أوليين من الثلاثية والرباعية ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يجزي مقدار آية واحدة وهو منقول عن أبي حنيفة ونقل عنه أنه يجزي مقدار ثلاث آيات من أي آيات القرآن شاء. لنا: قوله (ع): " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " رواه عبادة ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليها ومواظبته تدل على تعيينها ولقوله (ع): " صلوا كما رأيتموني أصلي " ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) احتج المخالف بقوله (ع) لاعرابي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست