responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
وعليا (ع) وأطلق الجمهور على خلاف ذلك. لنا: قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) ولان مبنى الأمور الشرعية على رعاية المصالح وهي أمور خفية لا يمكن الاطلاع عليها ولا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى فلا يكون النبي صلى الله عليه وآله فيها خيرة ولان ما هو أقل ثوابا من الأمور المشروعة المستفاد من الوحي فكيف المهم منها ويؤيد ما رواه الشيخ في الحسن عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال لما هبط جبرئيل (ع) بالأذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فأذن جبرئيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت قال نعم، قال: حفظت، قال نعم، قال: ادع بلالا فعلمه وفي الصحيح عن زرارة والفضل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل (ع) وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وحكى الأذان الذي قدمناه ثم قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله احتج بما رواه عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس ليجتمع به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده قلت يا عبد الله أتتبع الناقوس فقال وما تصنع به قلت ليدعو به إلى الصلاة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال: ما تقول الله أكبر إلى آخر الأذان ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال إنها من رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلته القى عليه ويؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج بحذواه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فلله الحمد والذي نقله أهل البيت (عل) أصح لأنهم أعرف بمأخذ الشريعة وأنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله إذ من المستبعد أن يكون مستند النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا إلى منام عبد الله بن زيد. فصل: والإقامة أفضل من الأذان لكثرة الحث عليها واعتناء الشارع بها والاكتفاء بها في أكثر المواضع وإسقاط الأذان والجمع بين الأذان والإقامة أفضل والجمع بينهما وبين الإمامة أفضل قال الشيخ في المبسوط والإمامة بإنفرادها أفضل من الأذان والإقامة منفردين عنها لان النبي صلى الله عليه وآله تولى الإقامة بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره وكذلك الأئمة (عل) ولا يختارون إلا الأفضل ولان الإقامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان وقال الشافعي الأذان أفضل من الإقامة بقول النبي صلى الله عليه وآله الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الارشاد والأصل ما قلناه. فصل: قال الشيخ في المبسوط يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الامام وقال في الخلاف لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وفي النهاية قال وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام وقال الشريف المرتضى يكره أخذ الأجرة على الأذان وهو قول أبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال آخر ما فارقت عينه حبيب قلبي ان قال: يا علي إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا والأقرب أن أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ وفي الأجرة نظر. فصل: يستحب حكاية قول المؤذن وهو وفاق بين العلماء روى الجمهور عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال لمحمد بن مسلم: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال ابن بابويه: وروى أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه وقال الشيخ في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة ويسمع صوت المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما وإن كان يقرء القرآن فالأصل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا للجمع بين المندوبين. فصل: قال الشيخ في المبسوط ولو قال في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته لأنه ليس بتمجيد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين فإن قال بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته. فصل: قال أيضا روي أنه إذا قال " أشهد أن لا إله إلا الله يستحب أن يقول وانا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة " ثم يقول " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ائت محمدا لوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة " ويقول عند أذان المغرب " اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي " قال ابن بابويه وقال الصادق (ع) من قال حين يسمع أذان الصبح " اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي أنك أنت التواب الرحيم " وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو من ليلته مات تائبا وعن الحرث بن المغيرة البصري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مصدقا محتسبا " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " كفى بهما عن كل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست