responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
إليه رجل تجب إليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة فكتب (ع) يعيدها بإقامة ولان الأذان وضع للاعلام بأوقات الصلاة وهو مفقود مع الفوات والإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود وما ذكرناه من الأدلة على التفصيل فهو دليل للمخالف على الاطلاق ولا منافاة إلا في الفتيا. * مسألة: ولو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما فيقيم للأخرى سواء كان في الوقت الأولى أو وقت الثانية قاله الشيخ وهو قول أحمد وقال أبو حنيفة لا يقيم للثانية وقال الشافعي إن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية وإن كان في وقت الثانية فكالفوائت وقال مالك يؤذن ويقيم لكل واحد منهما. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن النقل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولان الأذان إعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الأولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج فيه إلى الاعلام وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن بوقت الثانية ثم صلى الأولى لأنها مرتبة عليها ولا يعاد الأذان للثانية احتج أبو حنيفة بأن ابن عمر روى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة وقال الشافعي: إذا جمع في وقت الأولى أذن لها وإن كان في وقت الثانية وفقد فات وقت الأولى فيكون حكمها حكم الفوائت واحتج مالك بأن الثانية صلاة شرع لها الأذان وهي مفعولة في وقتها فيؤذن لها كالأولى والجواب عن ذلك كله: بما قدمناه من الأحاديث فلا مشاحة في ذلك. فروع: [الأول] قال علماؤنا: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين لان يوم الجمعة يجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفي فيهما بأذان واحد. [الثاني] يجمع بين الظهرين بعرفة بأذان واحد وإقامتين وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة وقد تقدم في حديث الجمهور ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم العصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. [الثالث] هل الأذان الثاني بدعة أما في يوم الجمعة فبلى وأما في الموضعين فالأظهر أنه كذلك لرواية ابن سنان. * مسألة: لو ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع فإن كان ناسيا تدارك ما لم يركع ويستقبل صلاته استحبابا وبه قال السيد المرتضى (ره) وقال الشيخ في النهاية إن تركها متعمدا انصرف من الصلاة وتداركهما ثم استأنف صلاته ما لم يركع وإن كان ناسيا استمر على حالته ولم يفصل في المبسوط بل أطلق القول بالاستيناف ما لم يركع وقال ابن أبي عقيل إن ترك الأذان متعمدا مستخفا فعليه الإعادة. لنا: أنه مع النسيان مقدور بالترك فكان له تداركه قبل الركوع لا بعده لأنه ركن فلا يبطل الصلاة معه إلا مع العمد فلا يسوغ له إبطال الصلاة الواجبة لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) والتدارك لا معنى له ها هنا لأنه تركه ذاكرا وليس الأذان من الواجبات بحيث يحل تركه بالصلاة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت ركعت فأتم على صلواتك وليس الامر هنا للوجوب لان الأذان في نفسه مستحب وكيف يجب إبطال الواجب له مع عدم وجوبه ابتداء ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسي الأذان والإقامة حتى يكبر؟ قال: يمضي على صلاته ولا يعيد وعن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله ابن عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلته ولا ينصرف وقد روى جواز الانصراف ما لم يقرأ ومع التلبس بها يتم رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته وفي الصحيح عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يستفتح الصلاة المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم؟ قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقم ويصل وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته وهذا يدل على أن الإقامة كالأذان في الحكم وقد روي عن زكريا ابن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع؟ فقال: اسكت مع موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك وهذا يؤذن بما رويناه أولا من أن الإقامة تنزل منزل الجزء من الصلاة أما لو ذكر بعد الصلاة أنه لم يؤذن ولم يقم لم يعد صلاته إجماعا أنها وقعت مشروعة فلا يستعقب القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي الصلاح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسنى الأذان حتى صلى؟ قال: لا يعيد وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الأحاديث ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة يما ذكراه. * مسألة: فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح وعليه علماء الاسلام لأنه وضع للاعلام

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست