responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
الشهيرة لهذه الرواية الضعيفة. فرع: لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله الشيخ لأنه ذكر الله يحصل منه فائدة لا يحصل بدونه فكان مشروعا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين والثلاث أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. المسألة الثالثة: قوله حلي على خير العمل الأذان والإقامة سنة يبطل الأذان بتركه ذهب إليه علماؤنا أجمع وأنكره الجمهور كافة. لنا: ما رواه الجمهور أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وادعاؤهم التسبيح لم يثبت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) ورواه في الصحيح عن زرارة والفضيل بن يسار عن الباقر (ع) في حديث الأسرى. المسألة الرابعة: التهليل في آخر الأذان مرتان ذهب إليه علماؤنا أجمع وأطبق الجمهور على المرة. لنا: ما رواه عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وعن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى وعن سويد قال أذن بلال صوتي صوتي (مثنى مثنى) وأقام مثل ذلك ومن طريق الخاصة رواية زرارة والفضيل عن الباقر (ع) ورواية أبى بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع). المسألة الخامسة: روي في بعض أخبارنا أن التكبير في آخر الأذان أربع مرات والتعويل على ما تقدم في الأحاديث ويحمل هذه الرواية على إرادة الاشعار وأما ما روي في الشاذ من قوله أن عليا ولي الله وأن محمدا خير البرية فمما لا يعول عليه قال الشيخ في المبسوط فإن فعله لم يكن آثما وقال في النهاية كان مخطئا. المسألة السادسة: التثويب في الأذان الغداة أو غيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد فإنه لم يدرك في أذانه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة رواية زرارة والفضيل عن الباقر (ع) في حكاية أذان الملك وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات فيلحق بغيرها احتج المخالف بما رواه أبو محذورة قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان؟ فقال: بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم والجواب أن هذه الرواية ضعيفة كما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل الحديث منهم. وأيضا فإن الشافعي على كراهية التثويب أن أبا محذورة لم يذكره وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى فإنه قال: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم وكرهوه وهو الذي خرج منه ابن عمر عن المسجد لما سمعه وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى وعمل ها هنا برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن ومعارضتها الروايات حجاج لا يقال قد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: النداء والتثويب في الإقامة من السنة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس لأنا نقول بعد تسليم صحة السند أنهما حديثان ضعيفان لعدم اعتضادهما بغيرهما وبعمل الأصحاب ومنافاة في الروايات لهما فيحملان على التقية ذكره الشيخ وروي عن بلال أنه أذان ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بالصلاة فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم مرتين فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى هذه الرواية. المسألة السابعة: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن: فإن التثويب الأول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن وقال بعض أصحاب أبي حنيفة بقوله بعد الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات. لنا: ما رواه الجمهور أن عمر أنكر على أبي محذورة لما أذن بالصلاة فقال حي على الصلاة حي على الفلاح قال ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا بهذا قول على أنه مكروه لأنه لو لم يكن كذلك لما أنكره وأحاديث أهل البيت (عل) يدل عليه. المسألة الثامنة: فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها فإنه مرة واحدة ذهب إليه علماؤنا وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كما قلنا إلا أنه يجعل بدل حي على خير العمل التكبير في أولها كالأذان وللشافعي قولان، أحدهما: انها مرة مرة، والثاني: ان التكبير مرتان في أولهما والباقي مرة مرة إلا قد قامت الصلاة فإنها مرتان وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الإقامة سبع عشر كلمة قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى وحكاه الباقر (ع) في أذان الكل وإقامته احتج المخالف بما رواه عبد الله بن عمر أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين مرتين والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والجواب المعارضة بما تقدم من الأحاديث وما ذكرناه أحوط فكان العمل به أولى. فرع: يجوز في السفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة للحاجة إلى ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبيدة الحذاء قال رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة؟ فقال: لا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست