responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244
الصلاة في مسجد مع الجماعة روى الشيخ عن ابن أبي يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون جماعة فأتا رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة ولأنه موضع العبادة فكان إيقاعها فيه أولى وقد ورى في ذلك شئ كثير يأتي بعضه إن شاء الله أما النافلة فذهب علمائنا إلى أن إيقاعها في المنزل لان إيقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الاخلاص كما في قوله تعالى: (ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) وروى زيد بن ثابت قال جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم وروى زيد بن ثابت عنه (ع) أنه قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولان المقتضي للاستحباب فعل الفريضة في المسجد وهو الجماعة مفقود في النوافل فلا يكون فعلها فيه مستحبا وخصوصا نافلة الليل قاله الشيخ. * مسألة: يكره الصلاة في الحمام ذهب إليه أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي وقال أبو الصلاح من علمائنا لا يجوز الصلاة فيه وهو مذهب أحمد. لنا: ما رواه الجمهور والخاصة قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو يدل بإطلاقه على صورة النزاع وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس ولأنه محل طاهر فصحت الصلاة فيه كغيره وما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل و مجرى الماء والمسخ والثلج والنهي يدل على التحريم واحتج أحمد بما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله بإسناده قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. والجواب عن الأول: أن المراد من نهي الكراهية على أن سنده ضعيف، وعن الثاني بعد تسليم النقل أنه يحتمل الاستثناء مثلها من الجائز لزيادتها في المعنى عليه. فروع: [الأول] لو صلى في الحمام صحت صلاته وهو ظاهر على قولنا قال أبو الصلاح وفي صحة الصلاة نظر ووجهه أنه قد نهى عن الصلاة فيه والنهي يدل على الفساد وجوابه: أنه إنما يدل على الفساد لو كان النهي نهي تحريم أما نهي الكراهية فلا وها هنا سؤال صعب وهو أن يقال ان الصلاة في مثل هذا المكان وإن كانت مكروهة لو أجزأت لزم اجتماع الضدين أعني الكراهية والوجوب في الفعل الواحد كما قلنا في الصلاة في المكان المغصوب ولا يلتفت إلى من يعتذر بأن النهي في المكان المغصوب للتحريم وها هنا الكراهية لأنه لا فرق بينهما في مضادة الوجوب بل الجواب: ان يقال قد وقع الاتفاق على صحة هذه الصلاة فيجب صرف النهي لما وصف منفك عنها ككونه محلا للنجاسات والأوساخ غالبا أو كونه مأوى الشيطان على ما قيل وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان المغصوب فإنه نهى عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة. [الثاني] لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها وقال بعض الجمهور أن عللت الكراهية في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ وإن عللت بكونه مأوى الشيطان لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية لان العورات يكشف من المسلخ.
ولنا: ان النهي اختص بالحمام فيتبع الاشتقاق. [الثالث] لا بأس بالصلاة على سطح الحمام لان النهي يتناول الحمام فيقصر عليه وأيضا إن كان النهي تعبدا قصر على موضعه وإن كان لمعنى فليس إلا ما ذكرنا من الامرين وهما منتفيان على السطح وقال أحمد لا يجوز الصلاة عليه وكذا قال من المسلخ لان الهواء تابع للقرار فثبت فيه حكمه فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث والجواب: المنع من ذلك وسيأتي عدم الحنث. [الرابع] لو كان الموضع الذي يصلي فيه من الحمام نجسا وعلمه لم يصح صلاته فيه قولا واحدا ولو كان طاهرا صحت صلاته على القول الأكثر ولو شك في طهارته ونجاسته على الأصل. * مسألة: ويكره الصلاة في المقابر ذهب إليه علماؤنا وبه قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر وعطا والنخعي وابن المنذر وقال الشافعي إن علم أنه قد تكرر الدفن في القبر ونبش لم يجز الصلاة عليه ولو صلى بطلت وإن كان جديدا لم يبين كراهة الصلاة عليه وإن لم يعلم هل يكون الدفن فيه أم لا ففي صحة الصلاة عليه أو إلى جنبيه قولان قال في الأم: لا يجوز وقال أحمد: لا يجوز الصلاة مطلقا. لنا: على الجواز قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو يدل بمفهوم إطلاقه على صورة النزاع وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن خلاد عن الرضا (ع) قال: لا بأس بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة وما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال: لا بأس ولأنها أرض طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها وعلى الكراهية حديث عبد الله بن الفضل وقد تقدم ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. احتج الشافعي بأنها مع تطاول المدة يكره الدفن فيها فلا ينفك عن صديد الميت وأجزائه وهي نجسة واحتج أحمد بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام والجواب عن الأول: انا نقطع بالطهارة بالأصل فلا يزول بتوهم مخالطة أجزاء الميت للتراب ولو سلم لكنا قد بينا أن طهارة الموضع ليس شرطها وعن الثاني: انه محمول على الكراهية. فروع: [الأول]

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست