responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
لو كان اللثام على جبهته وجب عليه كشفه ليسجد على ما يصح السجود عليه لما رواه الشيخ علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي وهو يومى على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود وسيأتي تمام البحث فيه. [الثاني] الشرط سماع قراءة نفسه لرواية الحلبي. [الثالث] يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به فإن أسفرت فهو أفضل. [الرابع] قال الشيخان والسيد المرتضى يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار قال الشيخ في التهذيب ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ هذا كثير أو لم أجد به خبرا مسندا. * مسألة: ولا بأس أن يصلي الانسان ومعه فأرة المسك لأنها طاهرة روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك وفي الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمد (ع) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا. * مسألة: ولا بأس أن يصلي الرجل وعليه البرطلة لما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ويصلي وعليه البرطلة؟ فقال: لا يضره. * مسألة: ولا بأس للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة عملا بالأصل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا وعن سهل بن اليسع عن أبي الحسن (ع) قال سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم. فروع: [الأول] هذا وإن كان جائز إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة لما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلي وهو عليه والمرأة لا تصلي وعليها خضابها. [الثاني] لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك عملا بالأصل المقتضي للجواز فيهما وبما رواه الشيخ عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: إن كانت توضأت قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل والمرأة مختضبان يصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. [الثالث] يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب أو إزار وسراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس أما أولا فلان رواتها ضعيفة وأما ثانيا: فلانها معارضة للأصل المقتضي للجواز وأما ثالثا فلان قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك. * مسألة: ويجوز الصلاة في الثياب القطن أو الكتان وفي كل ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه وكان خاليا من النجاسة بغير خلاف بين أهل العلم. * مسألة: ولا بأس أن يصلي وفي كمه طائر إذا خاف فوته لما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ويجوز أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة ويحرم لو منع عملا بالأصل وقضية للشرط وهو القراءة في الثاني ولما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا وإن كان لا يمنعه فلا بأس. * مسألة: ويكره الصلاة للرجل أن يصلى وهو معقص الشعر ولا بأس به للمرأة وقال الشيخ يبطل به الصلاة. لنا: الأصل الجواز وعلى الكراهية ما ظهر مزيله الخلاف فالاحتراز عنه تحفظا من الوقوع في المحرم أولا احتج الشيخ بما رواه عن مصادف عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته، والجواب بعد تسليم صحة السند أنه محمول على الاستحباب والعقص الضفر قال في الصحاح عقص الشعر ضفره وليه على الرأس كالكمه وقد قيل أن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكنة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود. * مسألة: ولا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوبه شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن ريان قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز.
[البحث الثالث] في ستر العورة، والنظر في الساتر والعورة وأحكام الخلل والساتر قد تقدم فها هنا مطلبان. {الأول} في العورة، * مسألة: اجمع علماء الاسلام على أن ستر العورة واجب في الصلاة واختلفوا في فصلين، أحدهما: هل هو شرط أم لا؟ والثاني: أن العورة ما هي؟ أما الأول: فقد أجمع علماؤنا على أنه شرط في الصلاة كما أنه واجب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال بعض أصحاب مالك أنه شرط مع الذكر دون النسيان وقال باقي أصحابه أنه واجب فليس شرطا. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمدي ومن طريق الخاصة ما رواه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست