responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
وقد تقدمت وما رواه عن إبراهيم محمد الهمداني قال كتبت إليه سقط على يدي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا يجوز الصلاة فيه وعن الحسن بن علي الوشا قال كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. * مسألة: واختلف الرواية في الثعالب والأرانب فروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب أيصلى فيها فقال: ما أحب أن أصلي فيها وعن أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة من وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب: لا تجوز الصلاة فيها ومثله رواه علي بن مهزيار وعن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا (ع) عن جلود الثعالب الذكية فقال: لا يصلى فيها وعن علي بن مهزيار عن رجل سئل الماضي (ع) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن أنه سأل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وعن الوليد بن أبان قال قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك والسنجاب قال: نعم، فقلت نصلي في الثعالب إن كانت ذكيت قال: لا تصل فيها فهذه الأخبار تدل على المنع وأيضا رواية زرارة الموثقة يدل عليه وقد تقدمت عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وعن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (ع) فالثعالب يصلي فيها قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أيصلى في الثوب الذي يليه قال: لا وعن داود الصيرفي عن بشير بن بشار قال قال ولا تصل في الثعالب ولا السمور وأما الرواية الدالة على الجواز فقد رواها الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن لباس الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك والروايات الأولى أكثر وهي أيضا أشهر بين الأصحاب والعمل بمضمونها أولى ولان فيها احتياط للعبادة. * مسألة: وفي التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال الأحوط المنع عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ودليل الاحتياط للعبادة لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كان عمل مثل القلنسوة وما أشبهها مما لا تتم الصلاة فيها واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب: لا يحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا خلت الصلاة فيه وهذا الحديث كما يدل على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على الأرنب مما يقبل الذكاة. فرع: لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير ففيه قولان للشيخ، أحدهما: المنع ذكره في النهاية والثاني: الكراهية ذكره في المبسوط حجته على المنع ما تقدم من الأحاديث الدالة على عموم المنع وعلى الجواز ما تقدم ومن حديث محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد (ع) فإن رجح الأول بكونه من باب القول والثاني من باب الكتابة والقول أرجح عورض برجحان الثاني بالأصل وبأنه أخص وإن رجح برواية أحمد بن إسحاق وبرواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا يجوز الصلاة فيها عورض برواية الحلبي الصحيحة وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها وبأن أحمد بن إسحاق وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة وفيه ضعف وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام (ع) فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية. * مسألة: وفي السمور والفنك والسنجاب روايتان روى الشيخان عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو بما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب وروي عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا (ع) أصلي في الفنك والسنجاب قال: نعم، فقلت يصلى في الثعالب إن كان ذكية قال: لا تصل فيها وعن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وعن علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه قال: أي الفراء، قلت الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا تصل فيه وعن بشير بن بشار قال سألت عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والنمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية قال: صلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور و الفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس وفي الصحيح عن الزياد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب أما الرواية الأخرى: فقد روى الشيخ في الموثق عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره الحديث وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (ع) قال سألته عن جلود السمور فقال: تصيد، فقلت: نعم نأخذ الدجاج

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست