responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات ولما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قلنا: لا بأس به وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكا من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. [السادس] الشفق هو الحمرة من ناحية المغرب والحال فيه كالحال في الفجر إلا أنه على العكس لان الشمس متى غربت آخر الأفق من ناحية المغرب ويكون الهواء مضيا كما كان قبل الطلوع ثم يأخذ في الضعف إلى أن يغيب الحمرة و البياض يبقى لبياض الصبح الصادق ثم يتبعه شيئا فشيئا إلى أن يغيب ثم يتبعه خيط البياض المستطيل وممن قال أن الشفق هو الحمرة ابن عباس وأبو عمرو وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي هريرة وثوري وأحمد بن أبي ليلا وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة الشفق هو البياض وبه قال أنس وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن أبي المنذر. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجب العشاء رواه الدارقطني ومن طريق الخاصة رواية الحلبي الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمت وما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) بينا وأي شئ الشفق فقال: الحمرة احتج المخالف بما رواه ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العشاء حين تسود الأفق ولا ريب أن وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق فلما كان الشفق هو الحمرة لصلاها (ع) قبل ذلك والجواب: لا دلالة فيما ذكرتم لوجهين، الأول: أن اسوداد الأفق قد يكون مع غيبوبة الحمرة ووجود البياض لخفائه وقلة ظهوره. الثاني: ان تأخرها عن أول الوقت أولى لتحصيل الجماعة ويكثر ولهذا قول (ع) لبلال أجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضي من وضوئه والمتوضئ إذا دخل لقضاء حاجة. [السابع] الأفضل في صلاة الصبح التعجيل وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقال أصحاب الرأي الأفضل فيها الاسفار. لنا: ما روى الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الصبح فينصرف السماء متلفقات لمروطهن ما يعرفن من الغلس وعن ابن مسعود الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الاسفار حتى قبضه الله رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال: مع طلوع الفجر أن الله تعالى يقول: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ولأنها عبادة فاستحب المبادرة إليها لما فيه من المحافظة على الطاعات. [الثامن] لا أثم في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا في تأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إذا عزم على فعلها ما لم يخرج الوقت أو يتضيق عن جميعها لان جبرئيل (ع) صلاها في الوقتين بالنبي صلى الله عليه وآله وقال ما بين هذين وقت. * مسألة: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها وهو قول أهل العلم كافة إلا ما روي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزيه وبمثله قال الحسن والشعبي. لنا: الاجماع على ذلك خلاف هؤلاء لا اعتداد به وقد انقرض أيضا فلا تعويل عليه ولان المكلف مخاطب بالفعل عند دخول الوقت ولم يوجد بعد ذلك ما تزيله فيبقى في عهدة التكليف ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير الوقت فلا صلاة له وعن محمد بن الحسن العطار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم يحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي ومثله رواه عبد الله بن سليمان عنه (ع) وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غرة من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا في غير وقتها فلا يضر وهذا يدل على جواز التقديم في السفر لأنا نقول إنه محمول على التأخير لعذر وجواز القضاء أو أنه محمول على النوافل إذ لا عموم هنا أو أنه محمول على غير وقت الفضيلة.
فروع: [الأول] لا بأس تقديم نافلة الليل على الانتصاف لمسافر أو شاب يمنعه النوم من الاستيقاظ والأفضل قضاؤها من الغد ذهب إليه أكثر علماؤنا قال زرارة بن أعين من قدمائنا كيف يقضي صلاة قبل وقتها ان وقتها بعد انتصاف الليل واختاره ابن إدريس ما رواه الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قلت فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست