responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة لأنه أخل بالشرط فيبطل المشروط تحقيقا لمعنى الشرط. * مسألة: ولو صلى في ثوب نجس جاهلا فله حالتان الأولى: سبق العلم ولنا فيه روايتان، إحديهما: وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصيبت وحضرت الصلاة فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله وعن منصور عن أبي عبد الله (ع) قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام ولم ينظر فعليه الإعادة وعن مسير قال قلت لأبي عبد الله (ع) أمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه ما دام هو يابس قال: أعد صلاتك اما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ وروى في الحسن عن محمد بن مسلم قال فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدراهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت منه وما روى في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة وعن سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إن كان في ثوبه عقوبة لنسيانه وبمثله روى في الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) وروى في الحسن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يغتسل ما صلى وإن كان يرى أنه أصاب شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وبهذه الروايات أفتى الشيخ في النهاية في باب الجنابة وأطلق في غيرها وقال في المبسوط والخلاف بمثل ما قاله في النهاية من وجوبه الإعادة مطلقا وادعى ابن إدريس الاجماع فيه وهو اختيار المرتضى في المصباح وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الشافعي لأنه أخل بالشرط مع تمكنه وتحصيله فلزمه القضاء الرواية الثانية أنه لا يعيد وهو الرواية الأخرى عن أحمد لان النسيان معفو عنه لقوله (ع) عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وهو رواية الشيخ في الصحيح عن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسل فيصلي فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له قال الشيخ في الاستبصار الوجه في هذا الخبر أنه يحمل على أنه يكون قد مضى الوقت لأنه متى نسي غسل الجنابة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه وهو ينافي ما ذكره في كتبه واستدل على التأويل بما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله ويمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضى وضوء الصلاة فصلى فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يديك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك (لها) من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتيته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله وهذا التأويل لا بأس به. الحالة الثانية: لو لم يسبقه العلم لم يعلم حتى فرغ من الصلاة فيه روايتان لعلمائنا وقولان بحسبهما، إحديهما: لا يعيد مطلقا وأفتى الشيخ به في موضع من كتاب النهاية والاستبصار واختار المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وهو قول ابن عمر وعطا وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر وهو الأقوى عندي. الثانية: يعيد في الوقت لا خارجه اختاره الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية وفي المبسوط وبه قال ربيعة ومالك وأكثر علمائنا على أنه لا يعيد خارج الوقت وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي قلابة والشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بأصحابه إذ خلعا نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا أريناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: إن جبرئيل (ع) أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود ولو اشترطت الطهارة مع عدم العلم لا يستأنف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لا يعلم فلا يعيد وما رواه في الصحيح عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم وفي الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة أو دم حتى فرغ عن صلاته ثم علم قال: مضت صلاته ولا شئ عليه وانه حينئذ مأمور بالصلاة فمع الامتثال يحصل الاجزاء وقد روى الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال: (لا) يعيد إذا لم يكن علم وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم والوجه في

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست