responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
إلى الثوب غالبا إلا منه وهل يساوي الثوب الملبوس والمصحوب فيه إشكال فلو لم يكن على بدنه ولا على ثوبه الذي يلبسه دم وكان في كمه ثوب فيه دم يسير نفى العفو عنه إشكال ينشأ من عموم الترخص ومن كونه مشروعا لأجل المشقة. [السابع] الرطب الطاهر لم ينجس بالدم ثم أصاب الثوب لم يعتبر الدرهم فيه بل وجب إزالة قليله لأنه نجس ليس بدم فوجب إزالته بالأصل السالم عن المعارض لا يقال ان النجاسة مستفادة من الدم فكان الحكم له لأنا نقول قد لا يثبت في الفرع ما يثبت في الأصل خصوصا في هذا الباب إذ الرخصة لا يتعدى ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع وذلك غير مؤثر في صورة النزاع لندوره أما لو زالت عين الدم بما لا يطهر ففي جواز الصلاة نظر أقربه الجواز لأنه مع العينية يجوز وبزوال العين تجف النجاسة فكان الدخول سابق وفارق خفة النجاسة في البول للصبي لان شدة النجاسة وخفتها هاهنا؟ مصير؟ ان بالقياس إلى الدم نفسه لا إليه وإلى غيره.
[الثامن] يجب غسل الدم في كل موضع يجب غسله بالماء وذكر لما سبق من أن المزيل للنجاسة إنما هو الماء لا غير وفي دم الحيض إذا لم يزل أثره بالغسل يستحب صبغه بالمشقة " بكسر الميم " وهو المغيرة قاله صاحب الصحاح لما رواه الشيخ عن أبي بصير وسألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق وقد روى الشيخ في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله وفي طريقها تردد الحق عندي أنه يجب غسله سواء كان دم رعاف أو غيره لما مر من الأحاديث الدالة على وجوب غسل ويحمل قوله ينضحه على صب الماء عليه بحيث يزول أثره وحينئذ يطهر ويؤيد ما ذكرنا ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سأل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسال من أنفه الدم فهل عليه أن يغسل باطنه بغير جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وروى الشيخ أيضا عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق وروى عن غياث أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يغسل بالبصاق شئ غير الدم والروايتان ضعيفتان فلا تعويل عليهما بل المتعين هوا إلى ويحتمل أنهما يغسلان بالبصاق ثم يغسلان بالماء لأنه لا تنافي بينهما.
[التاسع] لو كان الثوب ضعيفا فأصاب الدم أحد الجانبين واتصل بالجانب الآخر فهما نجاسة واحدة معتبرة في قدر الدرهم أما لو لم يفصلا بل مال بينهما شئ لم يصبه الدم تعددتا فإن بلغ مجموعهما الدرهم لم يعف عنه كما لو كان في موضعين من جهة واحدة. * مسألة: وقد عفي عن النجاسة مطلقا وما كانت أو غيره عما لا يتم الصلاة فيه منفردا قال ابن بابويه ومن أصاب قلنسوته أو تكته أو عمامته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده وقال الشيخ في المبسوط والنهاية وإذا أصاب خفه أو جوربه أو قلنسوته أو تكته أو ما لا يتم الصلاة فيه منفردا بشئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل وقال في الجمل ويشترط الخلو من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا مثل التكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل وقال في الخلاف كما لا يتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة مثل الخف إلى آخر ما ذكر في الجمل وقال المفيد ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه أفضل وإذا أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصلاة فيهما لأنهما مما لا تتم الصلاة بها دون ما سواها من اللباس وقال السيد المرتضى وانفردت الامامية بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة أو نكتة أو ما جرى مجراهما مما لا يتم الصلاة به على الانفراد وقال أبو الصلاح ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا وقال سلار وما يلبس ضربان أحدهما لا يتم الصلاة به منفردا وهو القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه وما عدا ذلك من اللباس إن كان فيه نجاسة فلا يجوز الصلاة فيه و هذه العبارات مختلفة ففي بعضها تصريح التعميم في كل ما لا يتم الصلاة فيه بإنفراده كالخاتم والسوار وما يشبههما وفي البعض التخصيص بما ذكر وقد ادعى ابن إدريس التعميم وخالف الجمهور في ذلك كله والأقرب عندي التعميم احتج الآخرون بإن إباحة الصلاة في التكة والجورب والقلنسوة و النعل والخف خاصة مما اتفق عليه الأصحاب أما ما عدا ذلك فلا وإدخال العمامة وكلام ابن بابويه ضعيف إذ قد يتم الصلاة بها. لنا: في مطلق العفو ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وطي أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حماد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي في الخف قد أصابه القذر فقال: إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس وما رواه عن حفص بن عيسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال: لا بأس وعلى التعميم ما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكرة والنعل والخفي وما أشبه ذلك ولان التكة وشبهها لا حظ لها في اجزاء الصورة ولا تصح الصلاة فيها على الانفراد فكان وجودا كالعدم. فروع: الأول] هذا الحكم إنما يتعلق بما لا يتم الصلاة فيه منفردا من الملابس أما غيرها فلا فلو كان معه دراهم نجس أو غيرها لم تصح صلاته. [الثاني] إنما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالها فلو وضع التكة على رأسه والخف في يده كانا نجسين لم تصح صلاته وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره. [الثالث] لا فرق بين أن يكون النجس واحدا من هذه الأشياء أو أكثر والجميع عملا بعموم العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا. * مسألة: لا يجزي في المني الفرك بل لا بد من غسله بالماء رطبا كان أو يابسا مني انسان كان أو غيره ذكر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست