responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو الخطاب والمزني البلغم نجس. لنا: انه دخل في عموم الخبرين ولأنه أحد نوعي النخامة فكان طاهرا كالآخر احتج بأنه لعام استحال في المعدة فأشبه القئ والجواب: المنع من استحالته وإنما هو شئ يكون من الأبخرة فهو كالناول؟؟ من الرأس ولو سلم في المنع فالأصل قائم. [الرابع] المرة الصفرة طاهرة وقال الشافعية أنها نجسة. لنا: الأصل الطهارة. * مسألة: وروى الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان الحديد نجس وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب فلا اعتداد بها وروي في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الجراد يصيب الثوب قال: لا بأس به وروى عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه هاتان مناسبتان للمذهب وروى عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الكنيف يكون خارجا فيمطر السماء ويقطر علي القطرة قال: ليس به بأسا والأصحاب عملوا بهذه الرواية لكن يشترط أن لا يتلون المائلون النجاسة فإنه حينئذ يكون معهودا وروى عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين وفي طريقهما ضعف والصحيح عندي أن اللبن طاهر سواء كان لأنثى أو لذكر. * مسألة: والطين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس وإذا وقع المطر بطينه طاهر أيضا ويستحب إزالته إذا مضى عليه ثلاثة أيام لغلبة الظن بعدم سلامته من النجاسة ولا يجب لعدم العلم بها فلا يترك تعيين الطهارة بشك المتجدد ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن (ع) قال في طين المطر أنه لا بأس به انه يصيبه الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قدر نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله فإن كان الطريق نظيفا لم يغسله. فرع: لو سقط عليه ما من طريق لا يعلم ما هو فالأصل الطهارة ولا يجب عليه السؤال عنه وقول قول أهل العلم بما رواه الجمهور ان عمر مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمر يا صاحب الحوض ترد السباع على حوضك فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في المواطاة وهذا مع دلالته على المطلوب يدل على طهارة سؤر السباع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ولان الأصل الطهارة ولو سئل لم يجب على المسؤول رد الجواب: خلافا لبعض الجمهور. لنا: حديث عمر فإنه نهاه عن الجواب وحديث علي (ع) مطلق في عدم الممالاة مع عدم العلم احتجوا بأنه سئل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم كما لو سأله عن القبلة والجواب: الفرق حاصل مع عدم الجواب في صورة النزاع إذ هو عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدمها بخلاف القبلة. [البحث الثاني] في الاحكام، * مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس أنه قال ليس على ثوب جنابة ومثله عن النخعي وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. لنا: قوله تعالى: (وثيابك فطهر) قال المفسرون هو الغسل بالماء وما رواه الجمهور عن أسماء بنت أبي بكر قال سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تصنع أحدنا بثوبها إذا أرادت الطهر أتصلي فيه قال ينظر فيه فإن رأت دما فليفرضه بشئ من ماء ولينضح فإن لم تره وليصل فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكان فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن والأحاديث كثيرة تأتي في موضع الحاجة إليها ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث ولان النجاسة التقديرية يجب إزالتها بالوضوء فالعينية أولى. فروع: [الأول] يجب إزالة العين واستحب ستر ذلك اللون بشئ من الأصباغ. [الثاني] إذا تعذر إزالة اللون طهر المحل بإزالة العين وهو أحد وجهي الشافعية والآخر أنه يكون عفوا لا طاهرا. [الثالث] لو صبغ الثوب بصبغ نجس وغسله أو خضب يده بالحنا النجس طهر المحل بالغسل وإن بقي اللون لان نجاسته عارضة وقال أبو إسحاق الاسفراني لا يطهر لان بقاء اللون دليل بقاء العين (كالدم) وهو خطأ فإن اللون هنا طاهر وإنما عرض له التنجيس بخلاف الدم. * مسألة: ولا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في وجوب الإزالة إلا الدم وسيأتي بيانه وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة تراعى في النجاسات كلها قدر الدرهم البغلي فإن زاد وجبت إزالته وإلا فلا إلا بول ما يؤكل لحمه فإنه نجس ولا يجب إزالته بالماء إلا أن يتفاحش واختلف أصحابه في التفاحش فقال الطحاوي: أن يكون ربع الثوب ومنهم من قال: ذراع وقال أبو بكر الرازي: أن يكون شبرا في شبر. لنا: قوله تعالى: (وثيابك فطهر) وذلك عام وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين وغيره من الأحاديث الآتية ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فيجب كالكثير ولأنها إحدى الطهارتين فلا يتعذر سببها بعذر كالأخرى ولان قليل الحكمية مانع (فالحقيقة) فالخفيفة أولى ولان مبنى الصلاة على التعظيم وكماله بالطهارة من كل وجه وذلك بإزالة قليل النجاسة وكثيرها

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست