responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال: يغسل كله فإن علم مكانه فليغسله وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما يدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم يصيبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول ولان الواجب بخروجه أكبر الطهارتين وهو الغسل فدل ذلك على أن إيجاب الطهارة لا يعمل إلا في محل النجاسة ولان خارج معتاد من السبيل فأشبه البول ولأنه خارج يوجب الطهارة فأشبه البول ولأنه خارج ينتقض الطهارة فأشبه البول والغائط احتج المخالف بقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فيه ولو كان نجسا لمنع الشروع فيها ولأنه أحد أصلي الآدمي فيكون طاهرا كالتراب الذي هو الأصل الآخر ولان ابن عباس أمر بمسحه بأذخرة أو خرقة لا يغسله فكان طاهرا ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالبصاق. والجواب عن الأول: باحتمال أنه كان يصلي به بعد الفرك لا في تلك الحال كما يقال كنت أخبر الخبر وهو يأكل وكنت أخيط الثوب تلبس والفرك وإن كان عندنا غير؟ مجز؟ لأنه يحتمل أن يكون بعده الغسل فإن الفرك مستحب. وعن الثاني: أنه لا اعتبار به لانتقاضه بالدم والعلقة وعن الثالث: بالمنع عن النقل عن ابن عباس و لو سلم فيحمل أنه قال من اجتهاده إذا لم يسنده إلى امام فلا يكون حجة. وعن الرابع: بالمنع في العلة وسيأتي. فروع: [الأول] مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس كمني الآدمي سواء كان مأكولا أو لم يكن للشافعية ثلاثة أقوال، {أحدها} أنه طاهر إلا ما كان نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما. {والثاني} أنه بأجمعه نجس. {والثالث} اعتباره باللبن فإن كان لحمه مأكولا فهو طاهر كاللبن وإلا فهو كالنجس. لنا: العموم الدال على نجاسة المني ولأنه حيوان إذا مات صار نجسا فقبل حصول الحياة فيه ينبغي أن يكون نجسا. [الثاني] ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته.
[الثالث] مني المرأة كمني الرجل لتناول الأدلة والشافعي وإن قال بطهارة مني الرجل إلا أنه قال إن في منيها وجهين. أحدهما: الطهارة كالرجل. والثاني: النجاسة لأنه لا ينفك من رطوبة فرجها وعنده في رطوبة فرجها وجهان. [الرابع] لو يكون المني في الرحم فصار علقة وهو نجس وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد وقال الصيرفي من أصحاب الشافعي انها طاهرة وهو الرواية الضعيفة عن أحمد. لنا: أنه مني استحال دما فكان نجسا قالوا هو مبدأ خلق آدمي فكان طاهرا قلنا قد بينا ضعف هذا الكلام ولو سلم لكن المني جاز أن يخرج إلى النجاسة بالاستحالة كالعصير ولأنه دم خارج من الفرج فأشبه الحيض وكذا البحث في المنفحة و البيضة إذا صارت دما. [الخامس] المشيمة التي يكون فيها الولد نجسة لانفصالها عن الحي وقال صلى الله عليه وآله ما أبين من حي فهو ميت.
* مسألة: والمذي والوذي عندنا طاهران والمذي ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر والوذي ماء البيض يخرج عقيب البول خاثر وقال أكثر الجمهور عن ابن عباس أنه قال إن المني بمنزلة البصاق والمخاط ولا نقوله إلا بالتوقيت وما رواه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يجزيك منه الوضوء قلت وكيف بما أصاب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فينضح به حيث ترى أنه ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في المحل منه شئ ولم أجزى فيه النضح للزوجية وشدة ملازمته لما يلاصقه وما رواه عن حديث عمار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس فلما رددناه عليه قال: ينضحه بالماء وما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وما رواه عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال: الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكون بمنزلتها لو ساواهما في الطهارة وغيرها وما رواه في الصحيح عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إن سال ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسل ولا يقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل والأحاديث كثيرة ولان الأصل الطهارة فيستصحب لي أن يقوم دليل المنافي ولأنه مما يعم به البلوى ويكثر ويردد فلو كان نجسا لوجب لقلة أما متواترا أو مشهورا كما في البول والغائط لا يقال يعارض بما رواه الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله وعنه قال سألت من المذي الذي يصيب الثوب فيلزق به قال: يغسله ولا يتوضأ لأنا نقول أنهما محمولان على الاستحباب ويؤيده أن الراوي بعينه روى عدم وجوب الغسل احتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا (ع) بغسل ذكره منه ولأنه خارج من السبيل فكان نجسا كالبول والجواب عن الأول: بالمنع من الرواية فإن الرواية المشهورة عند أهل البيت (عل) أن المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين (ع) من ذلك فقال: ليس بشئ وهو لا أعرف من غيرهم فالحجة في قولهم ولو سلم فالامر ها هنا يحمل على الاستحباب جمعا بين الروايتين ولأنهما تعارضتا فيصار إلى الأصل وعن الثاني: بالفرق فإن البول مما يمكن التحفظ منه والاحتراز منه بخلاف المذي على أنا نمنع كون ما ذكروه من (المشترك علة) المشترك عليه. تذنيب:

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست