responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151
وإن كانت فائتة فريضة جاز التيمم مطلقا وإن كانت نافلة يتيمم إذا أراد فضلها في غير الوقت المنهي عنه. [ السابع] قد بينا أنه يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد خلافا للشافعي واختلف أصحابه فيما لو أراد ألا يجمع بين الصلاة الجمع بالتيمم فقال بعضهم لا يجوز لأنه يحتاج أن يطلب للثانية و يجد التيمم وذلك يقطع الجميع كما إذا انتقل بينهما وقال بعضهم يجوز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين والتفريق هنا من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة (العبادة) بخلاف النافلة لأنه لا حاجة به إليها وهذا عندنا ساقط. [الثامن] لو تعين لصلاة الجنازة بأن لا يكون غيره جاز له أن يصلى بغير طهارة عندنا وقال الشافعي لا يجوز وهل يكون أن يصلي بتيمم صلى به فريضة فيه وجهان أقواهما عندنا الجواز لأنهما من فروض الكفايات فليس لها مزية على فرائض الأعيان ولو حضرت جنازتان وتعينت الصلاة عليه لم يجز له أن يصلي عليهما بتيمم واحد على أحد الوجهين ولان يصلي عليهما صلاة واحدة بتيمم لأنه يزيد اسقاط فرضين عنه بتيمم واحد. أصل: الاتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء بمعنى أنه كاف في سقوط الامر لان الامر لو توجه عليه بعد الاتيان لكان أما بذلك الفعل بعينه وهو تكليف بما لا يطاق لاستحالة إعادة المعدوم وأما بغيره وذلك يستلزم كون الامر قد تناوله وحينئذ لا يكون الآتي آتيا بتمام المأمور به وهو خلاف التقدير ولأنه لوجب فعله ثانيا وثالثا وهكذا دائما لزم إفادة الامر للتكرار وهو باطل فلم ينو إلا الخروج عن العهدة بما يطلق عليه الاسم وقولهم قد أمر بإتمام الحج الفاسد مع عدم الاجزاء ضعيف لأنه مجزيا بالنسبة إلى الامر الوارد بإتمامه وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول لان الامر الأول اقتضى إيقاع المأمور به لا على هذا الوجه قالوا الامر بشئ يفيد كونه مأمورا به فأما كون الاتيان سببا في سقوط التكليف فلا يدل عليه قلنا الاتيان بتمام المأمور به يوجب أن لا يقع الامر مقتضيا بعد ذلك وهذا هو المراد بالاجزاء. * مسألة: قال علماؤنا إذا تيمم وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعادة وعليه إجماع أهل العلم وحكي عن طاوس أنه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص على خلافه. ولنا: أن الامر تناول الصلاة بالتيمم وقد فعل فتجزي ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال التراب طهور المؤمن عشر سنين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أحدهما (ع) قال فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وما رواه في الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا لم يجد طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاة التي صلى أما لو وجد الماء والوقت باق فمن ذهب من أصحابنا إلى أن التيمم يجب في آخر الوقت يجب عليه عنده الإعادة هنا لوقوع الصلاة على غير الوجه المشروع واما نحن فلا نوجب الإعادة لما بينا من جواز فعل التيمم في أول الوقت وأما الجمهور فاختلفوا ها هنا فقال أبو سلمة والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لا يجب الإعادة وقال عطا وطاوس والقسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة مع اتفاقهم على الجواز في أول الوقت. لنا: على عدم وجوب الإعادة ما تقدم والتضييق ليس بشرط على ما بينا فوجد المقتضي ويبقى المانع فيثبت الحكم وما رواه الجمهور عن أبي داود عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد أصيب السنة وأجزأ لك صلاتك وقال للذي أعادك الاجر مرتين ونقل أحمد عن ابن عمر أنه تيمم وهو يرى بيوت مكة فصل العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم هو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وما رواه في الموثق عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قد مضت صلاته ولتطهر وما رواه معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أمر بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته لم (و) يتوضى ويعيد الصلاة قال يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة ما رواه في الصحيح عن العيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة والاستدلال من وجهين، أحدهما: من حيث الاطلاق ولو كان فيه تفصيل لوجب عليه أن يبينه. الثاني: ان الإعادة إنما يطلق غالبا في الاتيان بالفعل في وقته مرة ثانية وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد فإن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين وفيه إشارة إلى العلة وما رواه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال هو بمنزلة الماء ولأنه أدى فريضته كما مر فلا تجب الإعادة كما لو فعله بعد الوقت ولان عدم الماء عذر معتاد فيسقط مع التيمم به القضاء كالمرض ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعيد إلى ذمته كما لو وجده بعد الوقت واحتج الشيخ بأن التيمم آخر الوقت شرط فتبطل بدونه فلا يعتد بالصلاة الواقعة به وبما رواه في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست