responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
ولأنه بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضية فجاز التيمم به خصوصا ومن مذهبه جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فكان مطهرا كأحدهما ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الحسن وما رواه في الموثق عن زرارة وما رواه في الصحيح عن رفاعة وقد تقدمت وما رواه علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال سألت الرضا (ع) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ليتيمم بالطين فقال نعم صعيد طيب وماء طهور احتج أبو حنيفة بأن الطهارة شرط ولا يصح إلا بالماء أو التراب والوحل ليس واحدا منهما والجواب قد بينا أنه لا يخرج بالمزج عن الحقيقة. فروع: [الأول] الطين مرتبة ثالثة بعد غبار الثوب واللبد ويشبهها بمعنى أنه لا يعدل إليه إلا مع فقده وهو قول علمائنا لان التراب الخالص موجود في الغبار وليس موجودا في الطين إلا مع المزج فكان الأول أولى ويؤيده الروايات المتقدمة لا يقال معارض هذا ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال يتيمم فإنه الصعيد قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم بضرب يده على اللبد والبردعة ويتيمم ويصلي لأنا نقول هذه الرواية ضعيفة السند ومع ذلك فهي غير منافية لما قلناه لأنه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء وهو لا يستلزم ذلك ولا قوله وفيها طين أيضا. [الثاني] ان تمكن من جفاف أجزاء الطين بحيث يصير ترابا ويتيمم به تعين ذلك وكان أولى من التيمم لغبار الثوب واللبد لأنه في هذه الصورة تيمم بتراب حقيقة ولانا قد بينا تأخر مرتبة اللبد وشبهه عن التراب والأرض.
[الثالث] يشترط في الوحل أن يكون أرضه مما يجوز التيمم منها وإلا كان حكمها حكم ما لو لم يجد ما يتطهر وسيأتي. * مسألة: ولو لم يجد إلا الثلج قال الشيخ يصنع يديه على الثلج باعتماد حتى ينتديا ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محاذي شعر ذقنه مثل الدهن ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه يمسح يده اليمنى بها من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم يضع يده اليمنى على الثلج كذلك ويمسح يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ويمسح بباقي نداوة يديه رأسه وقدميه وإن كان قد وجب عليه الغسل فغسل بجميع بدنه مثل ذلك فإن خاف على نفسه من البرد أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم وهو اختيار المفيد (ره) وابن حمزة وقال السيد المرتضى يضرب يديه عليه و يتيمم بنداوته وابن إدريس منع منهما وأوجب التأخير إلى أن يجد الماء أو التراب وجوز المالك التيمم بالثلج في حال وجود التراب قال الشيخ وإن لم يحصل نداوة لم يجزيه مطلقا سواء حصل على بدنه نداوة أو لم يحصل وقال الأوزاعي يجزيه مطلقا سواء حصل أو لم يحصل والذي أذهب إليه أنه إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فليغتسل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر وما وجب عليه فعل (فعلى) ما ذكره الشيخ وكان مقدما على التراب وإن لم يكن كذلك فالأقرب ما قاله الشيخ في استعمال الثلج لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إنما الوضوء من حدود الله ليعلم الله من يطيعه وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن وما رواه ابن يعقوب عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده فقال يصبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي قال: نعم ولأنه في محل الضرورة فسقط عنه المقدار المجزي كستر العورة فإنه يكتفي فيها مع الضرورة بالأقل ولان الواجب عليه أمران امساس جسده بالماء وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر احتج السيد المرتضى بما رواه ابن يعقوب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أدري أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره واستدل على هذا التأويل بما رواه علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يتمسح بالثلج ووجهه فإن الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم وهذا التأويل من الشيخ والاستدلال عليه يشعر بتقدم استعماله على التراب وهو يؤيد ما ذكرناه من أنه متى حصل مسمى الغسل وجب وإلا فالتراب أولى ويحتمل الحديث وجهين آخرين أحدهما التجوز بالتيمم عن المسح بالثلج للاشتراك في المسح والثاني تخصيص عدم الوجدان بالماء ويكون التراب حاصلا احتج ابن إدريس بانعقاد الاجماع على أن التيمم إنما يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها والثلج ليس أحدهما فلا يجوز التيمم ولا المسح أيضا لان المأخوذ إنما هو الغسل وحده ما جرى على العضو المغسول ثم اخذ بالثنا على نفسه وليس ذلك موجبا له أما الاجماع فإنما انعقد على المتمكن من استعمال الأرض أما على المضطر فلا نسلم تحققه سلمناه لكن لا يجوز استعماله على سبيل الدهن والامر وإن توجه بالغسل لكن مع الاختيار أما مع الضرورة فلا. * مسألة: إذا فقد جميع هذه الأشياء قال بعض الأصحاب سقط الصلاة وبه قال الشيخ وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية ليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح ويقوى في نفسي أن الصلاة لا تجب عليه وإذا تمكن من الماء والتراب الطاهر قضى الصلاة وإن خرج الوقت الذي قوى في نفس السيد هو الأقوى عندي وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وقال

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست