responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
عند عدم الجواز هذا خلف وفيه بحث وأيضا روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) وقد سئل عن كيفية التيمم فوضع كفيه في الأرض ثم وجهه وكفيه والتخصيص في معرض البيان يدل على النفي إجماعا. * مسألة: ويجوز التيمم في الأرض وإن لم يكن عليها تراب ذكره الأصحاب خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) قال أهل اللغة والصعيد وجه الأرض وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال جعلت الأرض لي مسجدا و طهورا ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيده الأرض وذكر الحديث وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطهور بها ولان الأرض تراب اكتسب رطوبة إفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة فجاز التيمم. فروع: [الأول] هل يجوز التيمم بالحجر فعن الشيخ على جوازه وكذا الحصا وهو اختيار المفيد وابن إدريس وابن حمزة وهو قول مالك وأبي حنيفة وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يعلق على يديه شئ من الغبار واختلف الأصحاب في الترتيب فقال الشيخ في النهاية ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب وقال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر ان الصعيد هو التراب سمى بذلك لصعوده على وجه الأرض فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليه التراب وضع يديه أيضا عليها ومسح بهما وجهه وكفيه وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضرار وقال ابن إدريس ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب وبمثله قال ابن حمزة في الوسيلة وأطلق الشيخ في المبسوط والخلاف الجواز وتجويز البحث ان اسم الصعيد ان تناول الحجر جاز التيمم به وإلا فلا ما لم يحصل عليه ترابا فيجري مجرى الثوب وشبهه والأقرب الأول لتناول اسم الأرض به. [الثاني] يجوز التيمم بالرمل لكنه مكروه نص عليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر لا يجوز. لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) واسم الصعيد يتناول الرمل إذ هو أجزأ أرضيته في الحقيقة اكتسب حرارة شديدة أوجبت لها التشتت وتغير أما في كيفيتها لا يخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنية وما رواه الجمهور عن أبي هريرة قال إن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله انا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال النبي صلى الله عليه وآله عليكم بالأرض وإنما أشار (ع) بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا للسؤال ولان " الألف واللام " ههنا توهم انها للعهد فلو لم يكن له لزم التلبث على أنه قد روي بصيغة أخرى وهي التنصيص فقال عليكم السلام بأرضكم رواها صاحب يختلف الرواية. [الثالث] يجوز التيمم بالأرض السبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور لتناول اسم الأرض لها ولم يخرج بالحرارة المكتسبة المفيدة تغيرا ما في كيفيتها عن حقيقتها. [الرابع] حكم الرخام حكم الحجر ولم ينكر أصحابنا بالتنصيص. [الخامس] الحجر أعم من أن يكون مطبوخا بالنار وإن لا يكون والقول بجواب الحكم للعام يستلزم ذلك وكذا الخرق ولو دقهما جاز التيمم بهما لأنا قلنا أن الطبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضية وعندي فيه إشكال وقال الشافعي لا يجوز أما الطين الصلب كالأرض فإنه يجوز التيمم به وإن لم يكن مدقوقا خلافا لبعض الجمهور. [السادس] يجوز التيمم تراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم مخالطته شئ من النجاسة لتناول اسم الصعيد له والشك فيه لا يمنع من استعماله كالماء وقال الشافعي المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها لاختلاطه بصديد الموتى وإن لم يتكرر جاز وإن جهل فوجهان المنع لان الظاهر نبشها والجواز للأصل. [السابع] يجوز التيمم بالتراب المستعمل وهو المجتمع من التراب المتناثر من أعضاء المتيمم وبه قالت الحنيفة خلافا لأكثر أصحاب الشافعي وقد سبق البحث في المستعمل من الماء وحكم التراب حكمه. [الثامن] البطحاء هو من مسيل السيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا لا بطح ولا يجوز التيمم به وقال الشافعي في الأم لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة. * مسألة: ويستحب أن يكون التراب من ربا الأرض وعواليها دون الهابط وإن استعمل جاز ولم يفرق الجمهور بينها في الأولوية. لنا: ان ملاقاتها للنجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها لانحدار الماء والبول إلى المهابط ولان وصول الماء من السماء المطر إلى العوالي أكثر من المهابط ويؤيده ما رواه الشيخ عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك وروي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال نهى أمير المؤمنين (ع) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق قال الشيخ و هذان الجواز (الحديثان) يدلان على الكراهية وهو حق لسبق دلالة الآية على جواز التيمم من الصعيد مطلقا. * مسألة: لا يجوز التيمم بما ليس بأرض على الاطلاق كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار وغيرهما سواء كان متصلا بالأرض أو لم يكن وسواء كان من جنسها أو لم يكن وهو مذهب علمائنا أجمع وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها على الثلج والشجر جاز التيمم وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض ما يتصل بها وقال الثوري والأوزاعي يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل. لنا: انه تعالى قال " صعيدا " وقد بينا أن الصعيد هو التراب والأرض لا غير والأحاديث من طرق الجمهور وطرقنا قد سلفت أيضا لا يقال قد روى الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الدقيق يتوضأ به فقال لا بأس بأن يتوضأ وينتفع به لأنا نقول إن هذه الرواية

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست