responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
عند من يقول بوجوب صرفه إلى بعض الأعضاء لان الوجوب ثم الاعواز إنما يتحقق بالاستعمال. السادس إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التبعيض بأن يغسل السليم ويتيمم باقي أعضاء الطهارة تيمما لان كل واحد منهما ليس بطهارة فالمجموع كذلك لتوقف حصول الزائد على المجموعة على دليل وخالف به بعض الجمهور. السابع يجوز تقديم الغسل للصحيح على التيمم وبالعكس مع القول بالجمع وقال بعض الجمهور يجب الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شئ منه لزمه التيمم أولا ثم يتيمم للوضوء وإن كان في بعض وجهه يتخير بين غسل صحيح وجهه ثم التيمم ثم يتيمم للوضوء وبين أن يتمم أو لا ثم يغسل صحيح وجهه ويتيمم للوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله ولو كان في سائر أعضائه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محله ليحصل الترتيب. لنا: ان الجمع ليس بواجب لما قلناه فيكفيه (فالكيفية) أولى لعدم الوجوب ولان الترتيب إنما يجب في نوع كل طهارة أما مع الاختلاف فلا دليل عليه والأصل عدمه ولان التيمم طهارة منفردة فلا يجب الترتيب بينهما وبين أخرى كما لو كان الجريح جنبا ولان فيه جرحا وأنه يتيمم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله كما لو يتيمم عن جملة الوضوء احتجوا بأنه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه و يديه ولو تيمم لها (لهما) تيمما واحدا أدى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة والجواب أنه ينتقض بما إذا كان التيمم بدلا عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة. السبب الخامس: فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما لو كان على شفر نيل أو نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تعزير بالنفس أو الآلة معه تغرق الماء أبيح له التيمم وهو قول علمائنا أجمع وذهب إليه الشافعي والثوري وأحمد لأنه فاقد للماء معنى فجاز التيمم ولما رواه الشيخ في الحسن بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يمر بالركبة وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركبة ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم وما رواه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور وعتبة بن مصعب عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء ورب الصعيد (واحد) ولا يقع في البئر ولا تفسد على القوم ماؤهم أما لو قدر على النزول من غير ضرر أو على آلة كالدلو والثوب يبل ثم يعصره وجب عليه ذلك لزوال العذر الموجب للرخصة ولو وجد ثمن الآلة وجب عليه الشراء ولأنه بالشراء يكون واجدا وتحصيل الطهارة واجب فيجب ما يتوقف عليه وكذا لو أعير الآلة أما لو وهب له ثمنها أو وهبت هي فالحق الوجوب لما قدمناه أولا خلافا للشافعي. فروع: الأول لو انسدهم؟؟ الواردون على الماء وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت صبر إلى أن يتمكن من الاخذ فلعل علم الأول يصير ظنا ببطلانه في ثاني الحال فإن يضيق الوقت ولم يتمكن فهو كالعدم وكذا راكب السفينة إذا لم يتمكن من اغتراف الماء ولا آلة له تصعد الماء ساغ له التيمم. الثاني لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على ما تقدم بيانه في الماء وكذا البحث في مال الإجارة أو أجرة من مستأجر لنقل الماء أو للاستسقاء. الثالث لو غصب آلة الاستسقاء فعل حراما وصحت صلاته وطهارته بخلاف ما لو غصب الماء. الرابع لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل الماء ويعصره ويتطهر في التساقط منه وجب مع تعذر الماء إلا به سواء كان ذلك ينقص فيه الثوب أكثر من الحبل والدلو أو لا وكذا لو اقتصر إلى شق الثوب الذي معه بنصفين ويوصل أحدهما في الآخر سواء غلا ثمنه أو لا. السبب السادس: الضعف عن الحركة فلو كان يحتاج إلى حركة عنيفة ليتوصل بها إلى الماء وعجز عنها أما لمرض أو ضعف قوة فهو كالعادم لأنه لا سبيل له إلى الماء فكان كالواقف على شفر البئر وفقد الآلة. فروع: الأول لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد. الثاني لو لم يجد من يناوله الماء إلا بالأجرة وجب عليه مع المكنة وعدم الضرر كثرت الأجرة أو قلت. الثالث لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت خلافا لبعض الجمهور. السبب السابع: ضيق الوقت فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل لتحصيله فاته الوقت جاز التيمم وهو قول الأوزاعي والثوري خلافا للشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي فإنهم منعوا من جواز التيمم فأوجبوا عليه التحصيل وإن خرج الوقت. لنا: ان الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر فجاز ا لتيمم القائم مقامها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه ولا ريب أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه فكذا لو وجد ما سواه وما رواه في الصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا والتشبيه يقتضي المساواة في الاحكام إلا ما أخرجه الدليل احتجوا بقوله تعالى: (ولم تجدوا..) جعل الشرط الفقدان وهو منتف ها هنا ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت ولان الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها والجواب عن الأول: لا نسلم أنه واجد إذ المراد به التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه مع تعين الصلاة عليه وعن الثاني: بذلك أيضا فإنكم إن عنيتم بقدرة تحصيل الطهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصلاة فهو

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست