responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
وما رواه عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه لا يقال هذا لا يدل على المطلوب إذ النفي مصروف إلى الخاطئ لا إلى العاصي لأنا نقول لو لم يكن الواطي ها هنا عامدا لما حكم عليه بالعصيان وما رواه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ولأنه وطي نهى عنه لأجل الأذى فأشبه الدبر عندهم ولان الأصل براءة الذمة وعصمة المال فالقول بالايجاب مقدم لهما احتج الشيخ على الايجاب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله وتأوله على أنه في أوله وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به وتأوله على الوسط وما رواه عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه وتأوله إذا كان يبلغ المقدور وما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله قال عبد الملك فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وروي عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار قلت فإن لم يكن ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من يجد السبيل إلى شئ من الكفارة واحتج في الخلاف على مذهبه فيه بالاجماع وبمثله استدل السيد (ره) واحتج أحمد بما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار والجواب عن الرواية الأولى من وجهين، أحدهما: أن محمد بن مسلم لم يسند إلى الامام، والثاني: محمولة على الاستحباب جمعا بين الروايات وعن الثانية بوجهين، أحدهما: الحمل على الاستحباب، والثاني: ضعف سندها فإن في طريقها علي بن فضال وعن الثالثة بالوجهين المذكورين وأما الرابعة فإنها تدل على الاستحباب فإن القائل بالوجوب لم يوجب ما قدره وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه قول واما الخامسة فإنها مرسلة ومحمولة على الاستحباب ثم الذي يدل على الاستحباب اختلاف مقادير الكفارات و ذلك بحسب ما تراه الأئمة عليهم السلام من العقوبات بالنظر إلى زيادة قبح الفعل ونقصانه لصدوره عن العارف والجاهل وأما الاجماع فلم نحققه و كيف يدعي فيه ذلك وفيه ما فيه من الخلاف وعن حجة أحمد بضعف روايته فإن مدارها على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقد قيل لأحمد في نفسك من هذا الحديث شئ قال نعم لأنه من حديث فلان وإشارته إلى عبد الحميد وقال أيضا لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كنا نرى عليه الكفارة وهذا يدل على ضعفه عنده فلا احتجاج. فروع: الأول الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب وقول ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه وقال في المقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وجعل الذي قدرناه رواية وقال بعض الحنفية يتصدق بدينار أو نصف دينار وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأنها على التخيير وروي عن أبي يوسف أنه قال يتصدق بدينار وفي اليوم الأول وبنصف دينار في اليوم الثاني وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار وهو قول النخعي وقول الشافعي وله قول آخر عتق رقبة و في الرواية الأخرى عن أحمد إن كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار وهو قول إسحاق وقال الشافعي إن كان الدم عبيطا فدينار وفي آخره نصف دينار وحكي عن الحسن البصري وعطاء الخراساني أنهما قالا يجب فيه كفارة الفطرة في رمضان. لنا: رواية داود بن فرق وقد تقدمت ولا يمنع ضعف سندها العمل بها إذ الاتفاق وقع على صحتها فبعض استدل بها على الرجحان المانع من النقيض وبعض استدل بها على مطلق الرجحان واحتج ابن بابويه برواية الحلبي وقد تقدم بيان ضعفها على أن القول بالاستحباب لا ينافي تلك إذ قد يؤمن بأدون الراجحين كما يؤمن بأعلاهما و احتج الباقون برواية ابن عباس والجواب عنها مثل هذا الجواب. الثاني قال الشيخ وابن بابويه من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب الاستحباب حملا بالأصل ورواية عبد الملك تدل على إطعام عشرة مساكين وقد بينا ضعفها. الثالث الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن فلو كانت عادتها ستة فالأول اليومان الأولان والأوسط التاليان والآخر الأخيران ولو كانت أربعة فاليوم الأول وثلث الثاني أول وثلثا الثالث أوسط وثلث الثالث والرابع بأسره آخر وهكذا كل عدد نفرضه فإنك تقسمه أثلاثا. الرابع لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا ولو عجز عن بعضها قال بعض الجمهور تسقط ولو قيل يدفع ذلك البعض كان قويا. الخامس الأجنبية حكم الزوجة لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير من أتى حائضا علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. السادس لو وطأ جاهلا أو ناسيا لوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا واستحبابا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولأنهما إنما يجب لمحو الاثم ولا إثم مع النسيان كاليمين وبعض الجمهور القائل بالوجوب أوجبهما عملا بعموم الخبر والأول أقوى. السابع لو وطأ طاهرة فحاضت في أثناء وطيه وجب عليه النزع مع العلم فإن لم ينزع تعلقت به الكفارة على أحد صفتي الوجوب و الاستحباب وإن لم يعلم فالحكم فيه كما في الجاهل. الثامن لو وطأ الصبي لم يتعلق به إثم إجماعا لأنه فرع التكليف ولا تكليف مع عدم

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست