responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 60
المختص بالظهر يصدق على ما بقي أنه طرف.
لا يقال: العصر هو العشي وبه سميت صلاة العصر، فلا يفعل قبله.
لأنا نقول: العشي من الزوال إلى الليل. قاله الهروي [1].
قال الجوهري في الصحاح: قال قوم: العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر [2].
مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء غروب الشمس. وبه قال السيد المرتضى [3]، وابن الجنيد [4]، وأبو حنيفة [5]. وذهب الشيخ إلى أن وقت المختار ينتهي إذا صار ظل كل شئ مثليه [6]، والمعذور ينتهي بالغروب. وبه قال مالك [7]، والشافعي [8]، وأحمد [9]، والثوري [10].


[1] أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين، أخذ عن أبي سلمان الخطابي وأبي منصور
الأزهري، وروى عنه عبد الأوحد المليحي. مات سنة 401 ه‌.
بغية الوعاة: 161، العبر 2: 199.
[2] الصحاح 6: 2426.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 193.
[4] نقله عنه في المعتبر 2: 37.
[5] المجموع 3: 54، شرح فتح القدير 1: 195، الهداية للمرغيناني 1: 38، بداية المجتهد 1: 92، الشرح الكبير
بهامش المغني 1: 465.
[6] الخلاف 1: 83 مسألة 5.
[7] بداية المجتهد 1: 94، مقدمات ابن رشد 1: 105، المغني 1: 418، المجموع 3: 21، عمدة القارئ 5:
33.
[8] الأم 1: 73، الأم (مختصر المزني) 8: 11، المجموع 3: 25، فتح العزيز بهامش المجموع 3: 13، مغني
المحتاج 1: 122، المغني 1: 418، بداية المجتهد 1: 94، عمدة القارئ 5: 33.
[9] المغني 1: 418، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 468، الكافي لابن قدامة 1: 122، المجموع 3: 21، منار
السبيل 1: 70.
[10] المغني 1: 418، المجموع 3: 21، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 465، عمدة القارئ 5: 33.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست