responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 436
يولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل [1].
فصل: وروى ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (إن أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) [2].
وروى الشيخ، عن عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به) سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: (لا بد من أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة) [3] وهذا دليل على شدة اعتناء الشارع بهما لا إنهما واجبان، لما قدمناه أولا.
فصل: روى ابن بابويه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله امتنع بلال من الأذان وقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم: إني أشتهي أسمع صوت مؤذن أبي عليه السلام بالأذان، فبلغ ذلك بلالا، فأخذ في الأذان، فلما قال: الله أكبر، الله أكبر، ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ إلى قوله: إشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله


[1] الفقيه 1: 189 حديث 903، التهذيب 2: 59 حديث 207، الوسائل 4: 641 الباب 18 من أبواب
الأذان والإقامة، حديث 1.
[2] الفقيه 1: 186 حديث 885، الوسائل 4: 623 الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
[3] التهذيب 2: 282 حديث 1123، الإستبصار 1: 300 حديث 1109، الوسائل 4: 664 الباب 35 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست