اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 431
وبين الإمامة أفضل. قال الشيخ في المبسوط: والإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة منفردين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولى الإمامة بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره [1]. وكذلك الأئمة عليهم السلام، ولا يختارون إلا الأفضل. ولأن الإمامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان. وقال الشافعي: الأذان أفضل من الإمامة [2] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) [3] والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، والأصل ما قلناه. فصل: قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام [4]. وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان [5]. وفي النهاية قال: وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام [6]. وقال الشريف المرتضى: يكره أخذ الأجرة على الأذان [7]. وهو قول أبي حنيفة [8]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) [9].
[1] المبسوط 1: 98. [2] المهذب للشيرازي 1: 54، المجموع 3: 78، فتح الوهاب 1: 35، المغني 1: 448، عمدة القارئ 5: 113. [3] سنن أبي داود 1: 143 حديث 517، كنز العمال 7: 992، حديث 20407. [4] المبسوط 1: 98 [5] الحلاف 1: 96 مسألة 36. [6] النهاية: 365. [7] نقله عنه في المعتبر 2: 134. [8] المبسوط للسرخسي 1: 140، بدائع الصنائع 1: 152، المحلى 3: 146، المغني 1: 460، المجموع 3: 127، بداية المجتهد 1: 109. [9] سنن ابن ماجة 1: 236 حديث 714، سنن أبي داود 1: 146 حديث 531، سنن الترمذي 1: 409 حديث 209، مسند أحمد 4: 217، سنن البيهقي 1: 429، نيل الأوطار 2: 43 حديث 1.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 431