responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431
وبين الإمامة أفضل. قال الشيخ في المبسوط: والإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة منفردين عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولى الإمامة بنفسه وولى الأذان والإقامة غيره [1]. وكذلك الأئمة عليهم السلام، ولا يختارون إلا الأفضل. ولأن الإمامة يختار لها الأكمل بخلاف الأذان.
وقال الشافعي: الأذان أفضل من الإمامة [2] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) [3] والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، والأصل ما قلناه.
فصل: قال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام [4]. وقال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان [5]. وفي النهاية قال: وأخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام [6].
وقال الشريف المرتضى: يكره أخذ الأجرة على الأذان [7]. وهو قول أبي حنيفة [8]، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص: (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا) [9].


[1] المبسوط 1: 98.
[2] المهذب للشيرازي 1: 54، المجموع 3: 78، فتح الوهاب 1: 35، المغني 1: 448، عمدة القارئ 5: 113.
[3] سنن أبي داود 1: 143 حديث 517، كنز العمال 7: 992، حديث 20407.
[4] المبسوط 1: 98
[5] الحلاف 1: 96 مسألة 36.
[6] النهاية: 365.
[7] نقله عنه في المعتبر 2: 134.
[8] المبسوط للسرخسي 1: 140، بدائع الصنائع 1: 152، المحلى 3: 146، المغني 1: 460، المجموع 3:
127، بداية المجتهد 1: 109.
[9] سنن ابن ماجة 1: 236 حديث 714، سنن أبي داود 1: 146 حديث 531، سنن الترمذي 1: 409
حديث 209، مسند أحمد 4: 217، سنن البيهقي 1: 429، نيل الأوطار 2: 43 حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست