responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 430
صلى الله عليه وآله) [1].
احتجوا [2] بما رواه عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالناقوس ليجمع [3] به الناس طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعوا به إلى الصلاة، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر إلى آخر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بما رأيت فقال: (إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك) فقمت مع بلال، فجعلت ألقي عليه ويؤذن، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (فلله الحمد) [4].
والذي نقله أهل البيت عليهم السلام أصح، لأنهم أعرف بمأخذ الشريعة وأنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله، إذ من المستبعد أن يكون مستند النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا إلى منام عبد الله بن زيد.
فصل: والإقامة أفضل من الأذان لكثرة الحث عليها، واعتناء الشارع بها، والاكتفاء بها في أكثر المواضع، وإسقاط الأذان، والجمع بين الأذان والإقامة أفضل، والجمع بينهما


[1] التهذيب 2: 60 حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 8.
[2] المغني 1: 449، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 423، المجموع 3: 75، مغني المحتاج 1: 133.
[3] (ح) (ق): ليجتمع.
[4] سنن ابن ماجة 1: 232 حديث 706، سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، سنن الترمذي 1: 358
حديث 189، مسند أحمد 4: 43، سنن البيهقي 1: 390، نيل الأوطار 2: 15 حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست