responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 425
الإعلام بالدخول فلم يجز، كغيرها من الصلوات.
والجواب عن الأول: إنه حديث ضعيف منقطع. قاله ابن عبد البر [1].
وعن الثاني بالفرق الذي ذكرناه.
فروع: الأول: يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يعيد مع طلوعه. وبه قال الشيخ [2].
لتحصل فائدة العلم بالقرب من الأول، وبالدخول من الثاني.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان) [3].
الثاني: شرط بعض أهل الظاهر أن يكون مؤذنان، كبلال وابن أم مكتوم [4]، وليس صحيحا، لما تقدم في حديث زياد بن الحارث، ولأن العلة في التقديم ثابتة في الصورتين.
الثالث: قال بعضهم: يكره الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يتركوا سحورهم [5]. وليس شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يمنعنكم من أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم) [6].


[1] المغني 1: 456.
[2] النهاية: 66.
[3] التهذيب 2: 53 حديث 177، الوسائل 4: 626 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 7.
[4] المحلى 3: 117، المجموع 3: 123، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 443.
[5] الشرح الكبير بهامش المغني 1: 443.
[6] صحيح البخاري 1: 160، سنن ابن ماجة 1: 541 حديث 1696، سنن النسائي 2: 11، مسند أحمد 1:
386، 392، 435، عمدة القارئ 5: 130.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست