responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 423
الأحاديث، ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة فيما ذكراه.
مسألة: ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح. وعليه علماء الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يجزي قبله، لأنه يخل بمقصوده.
أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله. وعليه فتوى علمائنا، وبه قال: مالك [1]، والأوزاعي [2]، والشافعي [3]، وأحمد [4]، وإسحاق [5]. ومنع منه أبو حنيفة [6]، والثوري [7]، ومحمد بن الحسن [8].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) [9]. وفي حديث الخاصة: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) [10] وهو


[1] المدونة الكبرى 1: 60، بلغة السالك 1: 92، بداية المجتهد 1: 107، المغني 1: 455، المجموع 3: 89،
المحلى 3: 119، عمدة القارئ 5: 130.
[2] المغني 1: 455، المجموع 3: 89، المحلى 3: 119، عمدة القارئ 5: 130.
[3] الأم 1: 83، المهذب للشيرازي 1: 55، المجموع 3: 89، السراج الوهاج: 38، المحلى 3: 119، بداية
المجتهد 1: 107، بدائع الصنائع 1: 154، المغني 1: 455، المبسوط للسرخسي 1: 134، شرح فتح
القدير 1: 221، عمدة القارئ 5: 130.
[4] المغني 1: 455، الكافي لابن قدامة 1: 127، الإنصاف 1: 420، المجموع 3: 89، عمدة القارئ 5:
130، منار السبيل 1: 64.
[5] المغني 1: 455، المجموع 3: 89، عمدة القارئ 5: 130.
[6] بدائع الصنائع 1: 154، المبسوط للسرخسي 1: 134، الهداية للمرغيناني 1: 43، شرح فتح القدير 1:
221، عمدة القارئ 5: 135، المحلى 3: 119، بداية المجتهد 1: 107، المجموع 3: 89، المغني 1: 455،
نيل الأوطار 2: 32.
[7] المغني 1: 455، المجموع 3: 89، المحلى 3: 119، نيل الأوطار 2: 32.
[8] المجموع 3: 89، المغني 1: 455، عمدة القارئ 5: 130، نيل الأوطار 2: 32.
[9] صحيح البخاري 1: 160، سنن النسائي 2: 10، سنن البيهقي 1: 380، عمدة القارئ 5: 130.
[10] الكافي 4: 98 حديث 2، 3، التهذيب 4: 184 حديث 513، الوسائل 4: 625 الباب 8 من أبواب
الأذان والإقامة، حديث 2، 3.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست