responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 416
والثاني له: إنه يقيم ولا يؤذن [1]، وهو قول مالك [2].
والثالث: إن رجا اجتماع الناس أذن وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صلاة ويقيم [3].
أما استحباب إعادة الأذان والإقامة معها فلقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) [4] وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها، وكذا قضاؤها.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: (نعم) [5] ولأنهما مسنونان في الأداء. فكذا في القضاء كسائر المسنونات.
وأما الاجتزاء بالأذان في الأول وتعدد الإقامة، فيدل عليه: ما رواه الجمهور، عن أبي عبيدة بن عبد الله [6]، عن أبيه إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام


[1] الأم 1: 86، المهذب للشيرازي 1: 55، المجموع 3: 84، مغني المحتاج 1: 135، الهداية للمرغيناني 1:
42، المغني 463.
[2] المدونة الكبرى 1: 62، المغني 1: 463، المجموع 3: 85.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 136، بدائع الصنائع 1: 154، الهداية للمرغيناني 1: 42، شرح فتح القدير 1:
217، المغني 1: 463، المجموع 3: 85.
[4] الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350، الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب قضاء
الصلوات، حديث 1. بتفاوت.
[5] التهذيب 3: 167 حديث 367، الوسائل 5: 361 الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات، حديث 2.
[6] أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ويقال: اسمه كنيته، روى عن أبيه وعن أبي
موسى الأشعري وعمرو بن الحارث بن المصطلق، وروى عنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وسعد
بن إبراهيم وغيرهم. مات سنة 81 ه‌.
تهذيب التهذيب 5: 75، العبر 1: 69.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست