responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 408
السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره، وأن يفارق موضعه، ثم يقيم [1].
الرابع: قيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام [2]، روى الجمهور، عن علي عليه السلام أنه قال: (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) [3].
مسألة: ويكره أن يكون المؤذن لاحنا، لأنه قد يخل بالمعنى فينصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، فيخرج عن كونه خبرا ويختل به المقصود، وقد يمد لفظة أكبر فيصير بذلك على صيغة (أكبار) وهو جمع كبر، وهو الطبل.
ويستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء) [4] قلنا: وكيف يقول؟: قال (يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله).
ويستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ [5]، فإن لم يتغير به المعنى فلا بأس، فقد قيل: إن بلالا كان يجعل الشين سينا [6].
البحث الثالث فيما يؤذن له مسألة: الأذان ليس بواجب في شئ من الصلوات. ذهب إليه أكثر


[1] الكافي 3: 306 حديث 25، التهذيب 2: 281 حديث 1117، الوسائل 4: 660 الباب 31 من أبواب
الأذان والإقامة، حديث 1.
[2] المغني 1: 461، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 440.
[3] سنن البيهقي 2: 19، كنز العمال 7: 694 حديث 20963 و ص 695 حديث 20970.
[4] المغني 1: 479.
[5] اللثغة: حبسة في اللسان حتى تصير الزاء لاما أو غينا أو السين ثاءا ونحو ذلك. المصباح المنير 2: 549.
[6] المغني 1: 479.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست