responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 407
والجواب: أمر ابن عمر لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ولو ترك ذلك جاز، ولا يستحب ذلك في الإقامة لعدم النقل.
مسألة: لا يختص الأذان بقوم دون قوم. ذهب إليه علماؤنا. وقال الشافعي: أحب أن يكون ممن جعل النبي صلى الله عليه وآله فيهم الأذان كأبي محذورة، وسعد [1].
لنا: الأحاديث الدابة على استحباب الأذان، فإنها مطلقة، والتقييد يحتاج [2] إلى دليل، ولم يثبت.
فروع: الأول: لو تشاح المؤذنون قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، فإن اتفقت في الجميع أقرع بينهم لعدم الأولوية.
ويؤيده: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه) [3].
الثاني: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا [4].
ولو أخذ واحد بعد آخر بمعنى أن يبني كل واحد على فصول الآخر لم يكن مستحبا، لأن كل واحد منهما لم يؤذن. ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد، وأن يؤذن واحد بعد واحد. ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحب.
الثالث: يجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر، فقد روي أن أبا عبد الله عليه


[1] المهذب للشيرازي 1: 57، المجموع 3: 102، مغني المحتاج 1: 138، تفسير القرطبي 6: 227.
[2] (ح) (ق): محتاج.
[3] صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 325 حديث 437، سنن الترمذي 1: 437 حديث 225،
الموطأ 1: 68 حديث 3، مسند أحمد 2: 236، سنن البيهقي 1: 428.
[4] المبسوط 1: 98.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست