اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 404
السلام، قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ فقال: (نعم) قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: (نعم ماش إلى الصلاة) [1]. مسألة [2]: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويتأكد في الإقامة. وقال السيد المرتضى: يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، والإقامة لا تجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة [3]. أما استحباب الاستقبال، فلما تقدم من الأحاديث، كحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. وأما عدم الوجوب، فلأنه كيفية لمندوب، فلا يزيد حكمه على حكم أصله. فرع: المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة، ويكره له الالتفات يمينا وشمالا. وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المأذنة [4]. وقال الشافعي: يستحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله: حي على الصلاة، وعن يساره عند قوله: حي على الفلاح [5].
[1] التهذيب 2: 57 حديث 198، الوسائل 4: 635 الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 9. [2] (غ): فرع. [3] جمل العلم والعمل: 58. [4] المبسوط للسرخسي 1: 130، بدائع الصنائع 1: 149، الهداية للمرغيناني 1: 41، شرح فتح القدير 1: 213، حلية العلماء 2: 43، المجموع 3: 107. [5] المهذب للشيرازي 1: 57، المجموع 3: 106، مغني المحتاج 1: 136.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 404