responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 404
السلام، قال: قلت له: أؤذن وأنا راكب؟ فقال: (نعم) قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال: (لا) قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: (نعم ماش إلى الصلاة) [1].
مسألة [2]: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويتأكد في الإقامة. وقال السيد المرتضى: يجوز الأذان بغير وضوء من غير استقبال القبلة إلا في الشهادتين، والإقامة لا تجوز إلا على وضوء واستقبال القبلة [3].
أما استحباب الاستقبال، فلما تقدم من الأحاديث، كحديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
وأما عدم الوجوب، فلأنه كيفية لمندوب، فلا يزيد حكمه على حكم أصله.
فرع: المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة، ويكره له الالتفات يمينا وشمالا.
وقال أبو حنيفة: يستحب له أن يدور بالأذان في المأذنة [4].
وقال الشافعي: يستحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله: حي على الصلاة، وعن يساره عند قوله: حي على الفلاح [5].


[1] التهذيب 2: 57 حديث 198، الوسائل 4: 635 الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 9.
[2] (غ): فرع.
[3] جمل العلم والعمل: 58.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 130، بدائع الصنائع 1: 149، الهداية للمرغيناني 1: 41، شرح فتح القدير 1:
213، حلية العلماء 2: 43، المجموع 3: 107.
[5] المهذب للشيرازي 1: 57، المجموع 3: 106، مغني المحتاج 1: 136.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست