responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 390
السواري فصلوا ركعتين [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن الحسن بن شهاب [2]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) [3].
وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: سمعته يقول: (أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين) [4].
وعن سيف بن عميرة [5]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) [6].
وعن أبي علي صاحب الأنماط [7]، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام


[1] صحيح البخاري 1: 161، صحيح مسلم 1: 573 حديث 303، سنن النسائي 3: 75، مسند أحمد 3:
280، المغني 1: 458.
[2] الحسن بن شهاب بن يزيد البارقي الأزدي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر
والصادق عليهما السلام وقال: روى عنهما.
رجال الطوسي: 113، 167.
[3] التهذيب 2: 64 حديث 226، الوسائل 4: 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
[4] التهذيب 2: 64 حديث 227، الوسائل 4: 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.
[5] سيف بن عميرة النخعي الكوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، عده الشيخ في رجاله من
أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وقال في الفهرست: ثقة له كتاب، وذكره المصنف في القسم الأول من
الخلاصة.
رجال النجاشي: 189، رجال الطوسي: 215، 351، الفهرست: 78، رجال العلامة: 82.
[6] التهذيب 2: 64 حديث 229، الإستبصار 1: 309 حديث 1150، الوسائل 4: 632 الباب 11 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 7.
[7] أبو علي صاحب الأنماط الكوفي، عده الشيخ في رجاله في الكنى من أصحاب الصادق عليه السلام، روى عن
أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، قال المحقق المامقاني: لم أقف على اسمه ولا حاله.
رجال الطوسي: 339، تنقيح المقال 3: 28 من فصل الكنى.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست