responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 381
وأما ما روي في الشاذ من قول أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية [1] فمما لا يعول عليه. قال الشيخ في المبسوط: فإن فعله لم يكن آثما [2]. وقال في النهاية: كان مخطئا [3].
المسألة السادسة: التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع، وهو قول (الصلاة خير من النوم) ذهب إليه أكثر علمائنا [4]، وهو قول الشافعي [5]. وأطبق الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته، فرواية كما قلناه، والأخرى: إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين آذان الفجر وإقامته: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين [6].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن زيد [7]، فإنه لم يذكره في أذانه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومن طريق الخاصة: رواية زرارة والفضيل، عن الباقر عليه السلام في حكاية أذان الملك [8].


[1] الفقيه 1: 188، الوسائل 4: 648 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 25.
[2] المبسوط 1: 99.
[3] النهاية: 69.
[4] منهم: الطوسي في النهاية: 67، والمرتضى في الإنتصار: 39، وابن البراج في المهذب 1: 59.
[5] الأم 1: 85، المهذب للشيرازي 1: 56، الأم (مختصر المزني) 8: 12، المجموع 3: 92، بدائع الصنائع 1:
148، بداية المجتهد 1: 106، نيل الأوطار 2: 18.
[6] بدائع الصنائع 1: 148، المبسوط للسرخسي 1: 130، الجامع الصغير للشيباني: 83، الهداية
للمرغيناني 1: 41، شرح فتح القدير 1: 214، المغني 1: 454.
[7] سنن ابن ماجة 1: 232 حديث 706، سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، مسند أحمد 4: 42 - 43،
سنن الدارمي 1: 269، سنن البيهقي 1: 390 - 391.
[8] التهذيب 2: 60 حديث 210، الإستبصار 1: 305 حديث 1134، الوسائل 4: 644 الباب 19 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 8.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست