responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 335
الاستتار فيما قلناه أكثر.
السادس: لا بأس أن يستتر ببعير، أو حيوان. وهو قول ابن عمر، وأنس، وأحمد [1].
وقال الشافعي: لا يستتر بدابة [2].
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير [3].
ورووا عنه عليه السلام أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، قال: قلت: فإذا ذهب الركاب، قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته [4]. وكذا لا بأس أن يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه.
السابع: لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة. خلافا لأهل الظاهر.
لنا: إن المقتضي للاستحباب هو منع العبور الموجب للتشاغل عن العبادة، وهو في مكة أولى، لكثرة الناس فيها زمن الحاج.
احتج أحمد [5] بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. ولأن الناس يكثرون بها لقضاء النسك، فلو منعوا من العبور على المصلي لضاق بالناس [6].


[1] المغني 2: 70، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 660، المجموع 3: 248.
[2] راجع نفس المصادر.
[3] صحيح البخاري 1: 117، 135، صحيح مسلم 1: 359 حديث 248، سنن أبي داود 1: 184 حديث
692، سنن الترمذي 2: 183 حديث 352، مسند أحمد 2: 26، 106.
[4] صحيح البخاري 1: 135.
[5] المغني 2: 74، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 665.
[6] سنن ابن ماجة 2: 986 حديث 2958، سنن أبي داود 2: 211 حديث 2016، سنن النسائي 2: 67،
مسند أحمد 6: 399، نيل الأوطار 3: 9 حديث 4.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست