اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 335
الاستتار فيما قلناه أكثر. السادس: لا بأس أن يستتر ببعير، أو حيوان. وهو قول ابن عمر، وأنس، وأحمد [1]. وقال الشافعي: لا يستتر بدابة [2]. لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى إلى بعير [3]. ورووا عنه عليه السلام أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، قال: قلت: فإذا ذهب الركاب، قال: كان يعرض الرحل ويصلي إلى آخرته [4]. وكذا لا بأس أن يستتر بالإنسان إذا جعل ظهره إليه. السابع: لا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة. خلافا لأهل الظاهر. لنا: إن المقتضي للاستحباب هو منع العبور الموجب للتشاغل عن العبادة، وهو في مكة أولى، لكثرة الناس فيها زمن الحاج. احتج أحمد [5] بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. ولأن الناس يكثرون بها لقضاء النسك، فلو منعوا من العبور على المصلي لضاق بالناس [6].
[1] المغني 2: 70، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 660، المجموع 3: 248. [2] راجع نفس المصادر. [3] صحيح البخاري 1: 117، 135، صحيح مسلم 1: 359 حديث 248، سنن أبي داود 1: 184 حديث 692، سنن الترمذي 2: 183 حديث 352، مسند أحمد 2: 26، 106. [4] صحيح البخاري 1: 135. [5] المغني 2: 74، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 665. [6] سنن ابن ماجة 2: 986 حديث 2958، سنن أبي داود 2: 211 حديث 2016، سنن النسائي 2: 67، مسند أحمد 6: 399، نيل الأوطار 3: 9 حديث 4.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 335