اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 321
في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) [1]. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين) [2] والنهي يقتضي التحريم. والجواب عن ذلك كله: إن النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة. فروع: الأول: معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل. قاله صاحب الصحاح [3]. والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها [4]، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين. الثاني: لو صلى فيها صحت صلاته عندنا، وهو ظاهر. وبه قال أبو الصلاح [5]. لنا: في إفساد الصلاة نظر، ووجهه ما بيناه وأجبنا عنه. وعند أحمد: تبطل الصلاة، لأنه صلى في مكان منهي عنه [6].
[1] صحيح مسلم 1: 275 حديث 360، سنن الترمذي 2: 181 حديث 349، سنن البيهقي 1: 158، نيل الأوطار 2: 140 حديث 7. [2] سنن أبي داود 1: 133 حديث 493، سنن الترمذي 2: 181 ذيل حديث 349، كنز العمال 7: 341 حديث 19170، جامع الأصول 6: 311 حديث 3662، نيل الأوطار 2: 140 ذيل حديث 7. [3] الصحاح 6: 2165. [4] المغني 1: 753، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 513، المجموع 3: 160، المحلى 4: 24، نيل الأوطار 2: 141. [5] الكافي في الفقه: 141. [6] المغني 1: 753، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 512، الكافي لابن قدامة 1: 139، الإنصاف 1: 489، المحلى 2: 26، نيل الأوطار 2: 141.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 321