responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321
في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) [1].
وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين) [2] والنهي يقتضي التحريم.
والجواب عن ذلك كله: إن النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة.
فروع: الأول: معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل. قاله صاحب الصحاح [3]. والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها [4]، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين.
الثاني: لو صلى فيها صحت صلاته عندنا، وهو ظاهر. وبه قال أبو الصلاح [5].
لنا: في إفساد الصلاة نظر، ووجهه ما بيناه وأجبنا عنه. وعند أحمد: تبطل الصلاة، لأنه صلى في مكان منهي عنه [6].


[1] صحيح مسلم 1: 275 حديث 360، سنن الترمذي 2: 181 حديث 349، سنن البيهقي 1: 158، نيل
الأوطار 2: 140 حديث 7.
[2] سنن أبي داود 1: 133 حديث 493، سنن الترمذي 2: 181 ذيل حديث 349، كنز العمال 7: 341
حديث 19170، جامع الأصول 6: 311 حديث 3662، نيل الأوطار 2: 140 ذيل حديث 7.
[3] الصحاح 6: 2165.
[4] المغني 1: 753، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 513، المجموع 3: 160، المحلى 4: 24، نيل الأوطار 2: 141.
[5] الكافي في الفقه: 141.
[6] المغني 1: 753، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 512، الكافي لابن قدامة 1: 139، الإنصاف 1: 489،
المحلى 2: 26، نيل الأوطار 2: 141.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست