اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 313
الشيطان على ما قيل [1]، وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، فإنه نهي عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة. الثاني: لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها. وقال بعض الجمهور: إن عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، وإن عللت بكونه مأوى الشيطان لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في المسلخ [2]. ولنا: إن النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق. الثالث: لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر عليه. وأيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، وإن كان لمعنى فليس إلا ما ذكرنا [2] من الأمرين، وهما منتفيان عن السطح. وقال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، وكذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث [3]. والجواب: المنع من ذلك. وسيأتي عدم الحنث. الرابع: لو كان الموضع الذي يصلى فيه من الحمام نجسا وعلمه لم تصح صلاته فيه قولا واحدا. ولو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر [4]. ولو شك في طهارته ونجاسته عمل على الأصل. مسألة: وتكره الصلاة في المقابر. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه