responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 313
الشيطان على ما قيل [1]، وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، فإنه نهي عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة.
الثاني: لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها. وقال بعض الجمهور: إن عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، وإن عللت بكونه مأوى الشيطان لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في المسلخ [2].
ولنا: إن النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق.
الثالث: لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر عليه. وأيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، وإن كان لمعنى فليس إلا ما ذكرنا [2] من الأمرين، وهما منتفيان عن السطح.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، وكذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث [3].
والجواب: المنع من ذلك. وسيأتي عدم الحنث.
الرابع: لو كان الموضع الذي يصلى فيه من الحمام نجسا وعلمه لم تصح صلاته فيه قولا واحدا. ولو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر [4]. ولو شك في طهارته ونجاسته عمل على الأصل.
مسألة: وتكره الصلاة في المقابر. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه


[1] المهذب للشيرازي 1: 63، المجموع 3: 162، نيل الأوطار 2: 137.
[2] المهذب للشيرازي 1: 63، المجموع 3: 159.
[3] المغني 1: 756، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 515.
[4] المغني 1: 753، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 512، المدونة الكبرى 1: 90، المهذب للشيرازي 1:
63، بدائع الصنائع 1: 115.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست