responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 274
عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: (تكون عليها ملحفة تضمها عليها) [1].
وعن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار) [2].
الخامس: لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب. روى الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: (نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) [4].
وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) [5].
السادس: روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) [6].
مسألة: وتجتزئ الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس. وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها


[1] التهذيب 2: 218 حديث 860، الإستبصار 1: 390 حديث 1484، الوسائل 3: 295 الباب 28 من
أبواب لباس المصلي، حديث 11.
[2] التهذيب 2: 217 حديث 856، الإستبصار 1: 389 حديث 1480، الوسائل 3: 295 الباب 28 من
أبواب لباس المصلي، حديث 8.
[3] سنن أبي داود 1: 173 حديث 640، الموطأ 1: 142 حديث 36، مستدرك الحاكم 1: 250.
[4] التهذيب 2: 217 حديث 855، الوسائل 3: 294 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 7.
[5] الفقه 1: 167 حديث 785، الوسائل 3: 293 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[6] التهذيب 2: 371 حديث 1543، الوسائل 3: 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست