اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 274
عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: (تكون عليها ملحفة تضمها عليها) [1]. وعن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار) [2]. الخامس: لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وأنه ليس بواجب. روى الجمهور، عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: (نعم، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها) [3]. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) [4]. وما رواه ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) [5]. السادس: روى الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (لا تصلي المرأة عطلا) [6]. مسألة: وتجتزئ الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس. وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها
[1] التهذيب 2: 218 حديث 860، الإستبصار 1: 390 حديث 1484، الوسائل 3: 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 11. [2] التهذيب 2: 217 حديث 856، الإستبصار 1: 389 حديث 1480، الوسائل 3: 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 8. [3] سنن أبي داود 1: 173 حديث 640، الموطأ 1: 142 حديث 36، مستدرك الحاكم 1: 250. [4] التهذيب 2: 217 حديث 855، الوسائل 3: 294 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 7. [5] الفقه 1: 167 حديث 785، الوسائل 3: 293 الباب 28 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. [6] التهذيب 2: 371 حديث 1543، الوسائل 3: 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 274